منتديات عصامي للعلوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةجديد المنتدياتأحدث الصورالتسجيلدخول

... تعتذر إدارة منتديات عصامي للعلوم لك يا زائر عن كل إشهار قد يظهر على صفحاته ، و هو غير لائق بمقام المنتديات لأنه ملك لاستضافة أحلى منتدى ...
.:::.::  الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج  ::.:::. Oouou10

 

 .:::.:: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج ::.:::.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
yasser computer

yasser computer


عدد المشاركات : 2422
نقاط المشاركات : 15892
نقاط التميز : 22
تاريخ التسجيل : 04/07/2010
العمر : 34
الموقع : الزقم z'goum
رسالتي : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

.:::.::  الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج  ::.:::. Empty
مُساهمةموضوع: .:::.:: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج ::.:::.   .:::.::  الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج  ::.:::. Avatarالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 2:05 am

.الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

. الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج.


..:::.::  الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج  ::.:::. Www_qloob_com_vb_01.


.تبدأ مناسك الحج من أول شهر شوال إلى العاشر من ذي الحجة وينبغي على من أراد الحج.

.التنبه إلى أن هناك أركان في الحج لا يتم بدونها الحج وواجباته ، فمن ترك ركنا من أركان الحج.

.تسقط فريضته ومن ترك واجبا يقدم هدي ..

.لذلك إرتأيت أن أضع لكم مناسك الحج شاملة من بداية أشهر الحج ليستفيد منها أكبر قدر من.

.المسلمين .

.شروط وجوب الحج.


.يشترط لوجوب الحج ما يأتي:.

.1- الإسلام.
.2- البلوغ..
.3- العقل.
.4- الحرية..
.5- الاستطاعة..


.1- فأما شرط الإسلام فإنه مشترط في كل عبادة وهو شرط صحة فلا يصح الحج من كافر..

.2-وأما البلوغ فهو شرط وجوب و إجزاء فلا يجب الحج على الصبي ويصحُّ منه ولايُجْزِئهُ عن حجة الإسلام، فأما عدم الوجوب فلأنه غير مكلف ومرفوع عنهالقلم لحديث:"رُفع القلم عن ثلاثة.. " وأما أنه يصح حجه فلما روى ابن عباسرضي اللّه عنهما "أن امرأة رفعت إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صبيافقالت: أ لهذا حجٌّ ؟ قال: نعم ولك أجر" رواه مسلم..


.وأماكونه لا يجزئه عن حجة الإسلام فلما روى عبد اللّه بن عباس رضي اللّه عنهماعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنهفإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإنأعتق فعليه الحج " رواه الشافعي والبيهقي وابن أبي شيبة والطبراني..

.3-وأما العقل فهو شرط وجوب وصحة وإجزاء لأن العقل مناط التكاليف الشرعية،ولقول رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : "رفع القلم عن ثلاثة.. "..

.4-وأما الحُرِّيَّة فهي شرط وجوب وإجزاء. فلا يجب الحج على الرقيق، ويصححجه، ولا يجزؤه عن حجة الإسلام. فأما كونه لا يجب عليه فإن الحج عبادةتحتاج إلى وقتٍ واستطاعةٍ ، والعبد مشغول بحقوق مولاه وغير مستطيع. واللّهتعالى يقول: {وَلله عَلَى النَّاسِ حِجًّ البَيْتِ مَنِ اسْتطَاعَإِلَيْهِ سَبِيلاً}..

.وأما كونه يصح حجه فإن حجه صحيح بلا خلاف..

.وأما كونه لا يجزئه عن حجة الإسلام فللحديث المتقدم في حج الصبي. فقد ذكر فيه المملوك..

.5- وأما الاستطاعة فهي شرط للوجوب لقوله تعالى: {ولله على الناسِ حِج البيت من استطاع إليه سبيلا}..


.بم تتحقق الاستطاعة؟.

.تتحقق الاستطاعة بما يأتي:.

.1- صحة البدن..

.2- أمن الطريق..

.3- ملك الزاد..

.4- ملك الراحلة (لمن هو بعيد عن مكة )..

.5- وجود محرم للمرأة..

.-فإن كان مريضا أو شيخاً لزمه إنابة غيره ليحج عنه. لحديث الفضل بن عباس أنامرأة من خثعم قالت: "يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركتأبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أ فأحج عنه؟ قال: "نعم "وذلك في حجة الوداع. رواه الجماعة..

.- وإن كان الطريق غير آمن بأن كان فيه قُطّاع الطرق أو به مرض وبائي أو غيره فهو ممن لا يستطيع إليه سبيلا..

.- وأما ملك الزاد والراحلة فقد فسرت به الاستطاعة..

.-وأما وجود مَحْرم للمرأة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافرالمرأة بدون ذي رَحِم محرم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسولاللّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَخْلُوَنَّ رجُلٌ بامرأة إلا ومعهاذُو محْرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول اللهإن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال:" انْطلِقْ فَحُجمع امرأتِك " رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم..



.أركان الحج التي لا يتم إلا بها أربعة وهي:.

.1-الإحرام، وينعقد بمجرد النية، ودليله حديث "إنما الأعمال بالنيات ". وقولالله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا اللّه مخلصين له الدين حنفاء...}(البينة 5)..

.2-الوقوف بِعَرَفَة، في جزء من يوم عرفة أو ليلة النحر. لحديث عبد الرحمن بنيَعْمُرَ رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فجاءهنفر من أهل نجد فقالوا: يا رسول اللّه كيف الحج؟ فقال: "الحج عرفة، من جاءقبل صلاة الفجر من ليلة جَمْع (1) فقد تم حجه " أخرجه أحمد وأصحاب السننوابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد والدارقطني والبيهقي..

.3- طواف الزيارة، ويقال له طواف الإفاضة. لقوله تعالى: {وليطَّوَّفوا بالبيت العتيق} (الحج 29)..


.4-السعي بين الصفا والمروة: لحديث عائشة رضي اللّه عنها: "طاف رسول الله صلىالله عليه وسلم وطاف المسلمون معه [تعني السعي بين الصفا والمروة]فكانتسنة فلعمري ما أتم اللّه حج من لم يطف بين الصفا والمروة " رواه مسلم..


.محظورات الإحرام وحكم من ارتكب شيئا منها:.



.محظورات الإِحرام تسعة وهي:.

.1- إزالة الشَّعر بِقَصٍّ أو حَلْق أو قطع أو نَتْف..

.2- تقليم الأظفار..

.3- تغطية الرأس (للرجال دون النساء)..

.4- لُبْس المخيط (للرجال دون النساء)..

.5- مس الطيب..

.6- قتل الصيد البري واصطياده..

.7- عقد النكاح أو الخِطْبة..

.8- الجماع..

.9- المباشرة..

.1-فأما حلق الشعر وما في معناه فَلِقول اللّه تعالى: {ولا تَحْلِقُوارُءُوسَكُمْ حتَّى يَبْلُغ الهدْيُ مَحِلَّهُ، فمن كان منكم مَرِيْضاً أوْبِهِ أَذىً مِنْ رأْسهِ فَفِدْيةٌ مِنْ صِيَام أوْ صدَقَة أَو نُسُك}(البقرة 196)..


.فمنحلق شعره أو نتفه أو قصه فعليه فدية ؛ من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستةمساكين أو ذبح شاة، وذلك للآية المتقدمة، ولحديث كعب بن عُجْرة رضي اللّهعنه قال: "كان بي أذى من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ،والقُمَّلُ يتناثر على وجهي فقال: "ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ماأرى، أتجد شاة"؟ قلت: "لا" فنزلت هذه الآية: {ففدية من صيام أو صدقة أونسك} قال: "صَوْمُ ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نِصْف صاع طعام لكلمسكين " قال: "فنزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة". رواه البخاري ومسلم وغيرهماواللفظ لمسلم..

.2- وأما تقليم ابالبسملة لأظفار فلأنه تحصل به الرَّفاهية كحلق الشعر..

.3،4- وأما تغطية الرأس، ولُبْس المخيط فلحديث عبد الله بن عمر رضي اللهعنهما في الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم قال: "سئل النبي صلى الله عليهوسلم : ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبسُ المحرم القميص ولا العمامة ولاالبُرْنُس ولا السراويل ولا ثوباً مسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفَرَان، ولاالخفين إلا أنْ لا يجد نعلين فلْيقطعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين "..

.5- وأما مس الطيب فللحديث المتقدم وهذا يشمل الرجال والنساء جميعاً..


.6-وأما قتل الصيد البري واصطياده، فلقوله تعالى: {يا أيها الذين ءامَنُوا لاتَقْتلُوا الصَيْدَ وأنْتُمْ حُرُم... }(المائدة 95). وقوله تعالى:{ ...وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ البَرِّ مادمْتُم حُرُما.} (المائدة 96). فمنقتل صيدا بَرِّيًّا وهو مُحْرِمٌ فعليه جزاءٌ مثل ما قتل من الأنعام يحكمبهذا المثل حكمان عدلان ،أو يُقَوِّم هذا المثل ويشتري بقيمته طعاماً يطعمبه مساكين الحرم أو يصوم عن كل مسكين يوما، وذلك لقوله تعالى:{... وَمَنْقَتَلَة مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مُثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعَمِيَحْكُمُ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيَاً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أوْكَفَّارة طَعَامُ مَسَاكين أوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَأمْرِهِ عَفَا اللّه عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّهمِنْهُ واللّه عَزِيز ذُو انْتِقَامٍ }(المائدة 95)..

.7-وأما النكاح فلحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال: "لا يَنْكِحُ المحْرِمُ ولا يُنْكِحُ ولا يَخْطُبُ " رواه الجماعةإلا البخاري، وليس للترمذي فيه: "ولا يخطب "..

.8-وأما الجماع، فلقوله تعالى: {الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلوماتٌ فَمَنْ فَرَضَفِيهِنَّ الحَجًّ فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالَ في الحَج.. }(البقرة197)..


.فمن جامع وهو محرم قبل التحلل الأول ترتب على جماعه ما يأتي:.

.أ- فساد الحج..

.ب- وجوب المضي في الحج الفاسد..

.جـ- القضاء في العام القابل..

.د- الفدية، وهي بَدَنة أو ما قام مقامها كالبقرة أو سبع شياه،فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله..


.قضى بذلك جمعٌ من الصحابة رضوان الله عليهم، ومنهم عمر وابنه، وابن عباس وأبو هريرة وعلي رضي الله عنهم أجمعن..

.9-وأما المباشرة، فلقول اللّه تعالى: {فلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدَالفِي الحَجِّ..}والرَّفَثُ يشمل الجِماع والمُباشرة فيما دون الفرْج..

.حكم من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام:.

.فاعل المحظورات السابقة له ثلاث حالات:.

.الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة، فهذا آثم وعليه الفدية..

.الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة إلى ذلك فله فعل المحظور وعليه فديته..

.الثالثة:أن يفعل المحظور وهو معذور إما جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه،وهل عليه فدية؟ محل خلاف بين العلماء. والصحيح إن شاء اللّه أنه لاشيءعليه..


.واجبات الحج.




.واجبات الحج سبعة وهي التي يجب الإتيان بها ويجب على من ترك أحدها دم (1):.

.1- الإِحرام من الميقات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال: "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن.. "..

.2- الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ..

.3- المبيت بمزدلفة ليلة النحر لقوله صلى الله عليه وسلم : "خذوا عني مناسككم "..

.4- رمي الجمار، والجمار هي: حصَى صغيرة في حجم حبة الحِمَّص أو البُندق تُرْجم بها الجمرات الثلاث..

.5- حلْقُ شعر الرأس كله أو تقصيره..

.6- المبيت بمِنى ليالِى مِنى..

.7- طواف الوداع ويكون عند مغادرة مكة بعد الانتهاء من أعمال الحج..

.ما يستحب في الحج .
.يستحب للحاج ما يلي:.

.1- الاغتسال قبل الإحرام وتقليم الأظفار وإحفاء الشارب ونتف الإبط وحلق العانة..

.2- التطيب قبل الإحرام..

.3-التلبية ورفع الصوت بها. وهي أن يقول الحاج أو المعتمر: "لبيك اللهم لبيك،لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك"..

.4- الذكر والدعاء ومنه: التسبيح و التحميد والتهليل والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة القرآن الكريم ..

.5- قوله: "اللهم أنت السلام ومنك السلام حيِّنا ربنا بالسلام " عندما يرى الكعبة..

.6- طواف القدوم..

.7- الاضطباع (1) في طواف القدوم فقط..

.8- الرَّمَل (2) في الأشواط الثلاثة الأول فيه. والمشي في البقية..


.9- صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم (وقراءة سورتي الكافرون والإخلاص فيهما بعد الفاتحة)..

.10- تقبيل الحجر الأسود أو استلامه..

.11- استلام الركن اليماني..

.12- الذكر والدعاء في الطواف..

.13- الصعود على الصفا- أو جزء منه- وكذلك على المروة..

.14- استقبال القبلة كلما بلغ الصفا والمروة مع الدعاء والتكبير والتهليل..

.15- قراءة الآية الآتية عند بدء السعي: {إن الصفا والمروة من شعائر اللّه...} (البقرة 158). وقوله: نبدأ بما بدأ الله به..

.16- المشي بين الصفا والمروة إلا ما بين العلمين الأخضرين (وهو بطن الوادي) فإنه يسعى بينهما (أي يُسْرِع الخُطَى)..

.17- الطهارة للسعي، أما الطواف فالطهارة شرط فيه..

.18- الذكر والدعاء في السعي..

.19- تفضيل الحلق على التقصير..

.20- الإحرام بالحج يوم التروية لمن كان متمتعا أو كان من أهل مكة..

.21- المبيت بمنى ليلة عرفة..


.22- التوجه إِلى عرفة صبح يوم عرفة..

.23- البقاء بنمِرَةَ حتى الزوال..

.24- حضورَ الصلاة والخطبة مع الإمام بنمرة والجمع بين الظهر والعصر بها وقصرهما..

.25- دخول عرفة بعد الزوال..

.26- الوقوف بعرفة عند الصخرات إن تيسَّر فإن ترتب عليه إيذاء فلا يجوز..

.27- استقبال القبلة والدعاء في عرفة..

.28- السكينة عند الدفع من عرفة إلى مزدلفة..

.29- جمع المغرب والعشاء بمزدلفة..

.30- الوقوف عند المشعر الحرام. والدعاء حتى يُسْفر الصبح..

.31- ترتيب أعمال يوم النحر (رمي جَمْرة العقبة، ثم ذبح الهدي، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة)..

.32- استقبال القبلة عند رمي الجمار. إلا جمرة العقبة فإنه يرميها من بطن الوادي ويجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره ويستقبل الجمرة..

.33- التكبير مع كل حصاة في الرمي..

.34- الدعاء والوقوف مستقبلا القبلة بعد رمي كل من الجمرتين الصغرى والوسطى- فأما بعد الكبرى فلا يقف عندها..






.وجوب كلٍّ من الحج والعمرة وشروط ذلك .

.أهمية مكة بالنسبة للمسلمين



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://assami.yoo7.com
yasser computer

yasser computer


عدد المشاركات : 2422
نقاط المشاركات : 15892
نقاط التميز : 22
تاريخ التسجيل : 04/07/2010
العمر : 34
الموقع : الزقم z'goum
رسالتي : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

.:::.::  الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج  ::.:::. Empty
مُساهمةموضوع: رد: .:::.:: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج ::.:::.   .:::.::  الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج  ::.:::. Avatarالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 2:07 am


..السؤال العاشر من الفتوى رقم (3056).

.س10: ماهي أهمية مكة للعالم الإسلامي؟.

.ج10:قد جعلها الله مثابة للناس وأمناً، وحرماً آمناً، يجتمع فيه الحجاجوالعلماء لأداء مناسكهم في غاية الراحة والاطمئنان، يرجون ثواب اللهسبحانه، ويخشون عقابه، ويتعارف فيها المسلمون ويتناصحون، ويتشاورون فيمايهمهم من أمر دينهم ودنياهم، وتضاعف لهم فيها الصلاة والأعمال الصالحة..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.أذان إبراهيم عليه السلام بالحج.

.السؤال الرابع من الفتوى رقم (6147) .

.س4:قيل إن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم عليه السلام أن يؤذن للناس بالحج، وأنإبراهيم دعا الناس، ولباه الذين يحجون في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأنالذين لم يلبوه لا يحجون، ولو ملكوا القناطير المقنطرة من الذهب والفضة لايحجون. أصحيح أم لا؟.

.ج4:أمر الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد انتهائه من بناء البيت أن يؤذنللناس بالحج، فقال تعالى: {وأذن في الناس بالحج}(1) الآية، قال ابن كثيرفي تفسيرها: أن نادِ في الناس داعياً لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذيأمرناك ببنائه، فذكر أنه قال: (يارب كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟فقال: نادِ وعلينا البلاغ، فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل علىالصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ بيتاًفحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من فيالأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنهيحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون ما ورد عن ابن عباسومجاهد وعكرمة وسعيد ابن جبير وغير واحد من السلف، والله أعلم، وأوردهاابن جرير وابن أبي حاتم مطولة.(2) انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى.والله أعلم بحقيقة الواقع. أما الأذان فلا شك فيه؛ لأن القرآن الكريم نصعليه..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.متى فرض الحج؟.

.السؤال السادس من الفتوى رقم (4624).

.س6: في أي سنة من الهجرة بدأ الحج والرواية الأصح؟.

.ج6:اختلف العلماء في السنة التي فرض فيها الحج، فقيل في سنة خمس، وقيل في سنةست، وقيل في سنة تسع، وقيل في سنة عشر، وأقربها إلى الصواب القولانالأخيران، وهو أنه فرض في سنة تسع وسنة عشر، والله أعلم..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.حكم الحج.

.السؤال الثاني من الفتوى رقم (6315).

.س2:نوع من الناس يقولون: إن الحج بأبواب منازلهم، ويزيدون في قولهم بأن كل منذهب إلى الديار المقدسة فإنه يرجع وقلبه خال من الرحمة، بل أشد قسوة، وهذاالرهط من البشر أغلبيتهم في استطاعتهم أداء الفريضة ولم يفعلوا. ما حكم منقال بهذا، وهل تطبق عليه نفس الآية المذكورة في الناقض الخامس كذلك؟.

.ج2:الحج ركن من أركان الإسلام، فمن جحده أو أبغضه بعد البيان فهو كافر،يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويجب على المستطيع أن يعجل بأداء فريضة الحج؛لقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإنالله غني عن العالمين}(3) ..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.فضل الحج.

.السؤال الأول من الفتوى رقم (6614).

.س1: الحج المبرور هل يغفر كبائر الذنوب؟ ومتى تكون التجارة جائزة في الحج؟.

.ج1:أولاً: ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (سمعت رسولالله r يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»)(4) متفقعليه، وقال r: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس لهجزاء إلا الجنة»(5) متفق عليه، فالحج وغيره من صالح الأعمال من أسبابتكفير السيئات، إذا أداها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لهامن توبة؛ لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى اللهعليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان،مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر»(6)، وذهب الإمام ابن المنذر رحمهالله وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج المبرور يكفر جميع الذنوب؛ لظاهرالحديثين المذكورين..
.ثانياً: يجوز الاتجارفي مواسم الحج، أخرج الطبري في تفسيره بسنده، عن ابن عباس رضي الله عنهمافي قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم}(7)، وهو: لاےحرجعليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده.(Cool .
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.تكرار الحج.

.السؤال الأول من الفتوى رقم (6909).

.س1: هل يستحسن الحج كل سنة لمن يرغب ذلك ولا يشق عليه أو الأفضل كل ثلاث سنوات مرة أو كل سنتين مرة؟.
.ج1: فرض الله الحج علىكل مكلف مستطيع مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع وقربة يتقرب بهاإلى الله، ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد، وإنما يرجع تكراره إلىوضع المكلف المالي والصحي وحال من حوله من الأقارب والفقراء، وإلى اختلافمصالح الأمة العامة ودعمه لها بنفسه وماله، وإلى منزلته في الأمة ونفعهلها حضراً أو سفراً في الحج وغيره، فلينظر كلٌّ إلى ظروفه وما هو أنفع لهوللأمة فيقدمه على غيره..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الثالث من الفتوى رقم (11303).

.س3:والدي حج حجة واحدة سابقاً على الأقدام قبل ما يقارب من 40 عاماً، وقداعتمر عمرتين، واحدة قبل وفاته بثلاث سنوات على الأقل، حيث إنه رجل لايقرأ ولا يكتب، ولم أدر كيف أدى هذا الحج، فهل يلزمني أن أحج عنه، وما رأيفضيلتكم في ذلك؟.

.ج3:الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والأصل في تأدية الأعمال والمناسكالسلامة، فلا يجب الحج ثانية، لكن إذا حججت عن أبيك صارت نافلة، وفي ذلكلك وله أجر عظيم إذا تقبل الله منك..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.الفتوى رقم (3580).

.س:إنني قد عاهدت الله أن أحج كل عام، وكنت قبل ذلك لست موظفاً، ولكن أجبرتنيالظروف وتوظفت عسكرياً، ولم يسمح لي مرجعي أن أحج كل عام، أرجو الإفادة هلعلي إثم أم لا؟.

.ج:إذا كان المانع الذي يمنعك عن الحج في بعض السنوات من الأمور القهرية التيلا تستطيع التغلب عليها فليس عليك إثم؛ لقوله تعالى: {لا يكلف الله نفساًإلا وسعها}(9)، وقوله تعالى: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج}(10) ..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الثالث من الفتوى رقم (2177) .

.س3: امرأة حجت وهي حامل فرجعت من حجتها ومات مولودها فهل تلك الحجة تجزئ عنها وعن ولدها أم لا؟.

.ج3: تجزئ الحجة عن المرأة فقط، أما ولدها فلا حج عليه..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.المبادرة في أداء الفريضة.

.الفتوى رقم (11133).

.س:هل يجوز لي تأجيل تأدية فريضة الحج لعام آخر أو عامين، وأنا الذي قد توفرلي شرط الاستطاعة، من أجل زيارة الأهل والزوجة التي سأتغيب عنها مدة سنتينإذا ما أديت فريضة الحج هذا العام، والمناسك ستتوسط العطلة الصيفية ولنيتيسر لي أداء الحج وزيارة الأهل معاً، فإما أن أحج وإما أن أزور الأهلفأؤجل الحج. أفتونا مشكورين، وجزاكم الله عنا كل خير..

.ج:يجب على المسلم المبادرة إلى تأدية فريضة الحج متى كان مستطيعاً؛ لأنه لايدري ماذا يحدث له لو أخره، وقد قال الله تعالى: {ولله على الناس حج البيتمن استطاع إليه سبيلاً}(11) وروي عنه r أنه قال: «تعجلوا إلى الحج - يعنيالفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» خرجه الإمام أحمد رحمه الله(12) ..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.وجوب الحج ولو برفقة المبتدعة.

.الفتوى رقم (8308).

.س:نفيدكم أنه يعيش كثير من إخواننا المسلمين أهل السنة على ساحل فارس،ويريدون أداء فريضة الحج، ولكنهم لا يستطيعون السفر مع أهل إيران؛ لكونهممن الشيعة تحسباً لما ينجم من مشاكل معهم في الطريق وكذلك لا تسمح لهمحكومات الدول العربية المتاخمة لهم بالسفر من منافذها، فهل يجوز لهم أنيرسلوا نفقات حجهم إلى أقارب لهم بدولة أخرى ليحجوا عنهم، أفتونا مأجورينمع التوضيح الكامل في الإجابة وجزاكم الله خيراً..

.ج:الواجب عليهم: أن يحجوا ولو مع الشيعة إذا كانوا مستطيعين للحج، وعليهم معذلك الحذر من شبهات الشيعة ومذهبهم الباطل، وإن تمكنوا أن ينصحوهمويدعـوهـم إلى اعتناق مذهب أهل السنة وجب عليهم ذلك؛ لقول الله سبحانه:{ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن}(13)،وغيرهـا من الآيات الـدالة علـى وجـوب الدعوة إلى الله سبحانه والأمربالمعروف والنهي عن المنكر. أصلح الله حال الجميع..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://assami.yoo7.com
yasser computer

yasser computer


عدد المشاركات : 2422
نقاط المشاركات : 15892
نقاط التميز : 22
تاريخ التسجيل : 04/07/2010
العمر : 34
الموقع : الزقم z'goum
رسالتي : كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

.:::.::  الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج  ::.:::. Empty
مُساهمةموضوع: رد: .:::.:: الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج ::.:::.   .:::.::  الموسوعه الشامله لفتاوي مناسك الحج  ::.:::. Avatarالثلاثاء نوفمبر 09, 2010 2:10 am


.آداب الزيارة .

.السؤال السابع من الفتوى رقم (10768).

.س7: هل يلزم الحجاج، من رجال ونساء، زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والبقيع وأحد وقباء، أم الرجال فقط؟.

.ج7: لا يلزم الحجاج -رجالاً أو نساءً - زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا البقيع، بليحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقاً، ويحرم ذلك على النساء، ولو بلاشد الرحال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثةمساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» متفق عليه، ولأنه rلعن زائرات القبور، ويكفي النساء يصلين في المسجد النبوي، ويكثرن منالصلاة على الرسول صلى الله عليه في المسجد وغيره..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.الفتوى رقم (6854).

.س:أفتونا - جزاكم الله خير الجزاء والثواب - عن العمرة في غير الحج، هل لهاوداع أم لا؟ حيث أنني اعتمرت ثلاث عمر في غير الحج ولم أوادع، ومستدلبكتاب الشيخ ابن جار الله غفر الله له ولوالديه وللمسلمين، ومذكور واجباتالعمرة وأركانها ولم يذكر وداعاً، وقال لي بعض الناس: للعمرة وداع. وكذلكزيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول r هل فيه وداع بالسلام على الرسولصلى الله عليه وسلم ؟ حيث أنه يذكر في النسخ للأدعية وداع المسجد والسلامعلى النبي صلى الله عليه وسلم..

.ج: أولاً: ليس على منيعتمر من غير حج طواف وداع، وعلى هذا ليس عليك شيء في خروجك من مكة بعدالعمرة دون أن تطوف طواف الوداع، وإن طفت الوداع فهو خير..
.ثانياً: زيارة قبرالنبي صلى الله عليه وسلم سنة؛ لعموم أدلة الحث على زيارة القبور ، لكندون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أو ضواحيها ممن لا يعدانتقاله إلى المدينة سفراً، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبره فلا يجوز؛لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثةمساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»، فإذا سافر إلىالمدينة لحاجة من تجارة وطلب علم ونحو ذلك، أو سافر إليها للصلاة فيالمسجد النبوي رغبة في مضاعفة الثواب صلى أولاً، ثم زار النبي صلى اللهعليه وسلم الزيارة الشرعية، فصلى وسلم عليه وسلم على أبي بكر وعمر وترضَّىعنهما ودعا لهما دون أن يتمسح بالقبر أو بما حوله أو يقبل شيئاً من ذلكودون أن يدعوه أو يستغيث به، فإن دعاءه والاستغاثة به بعد وفاته صلى اللهعليه وسلم كدعاء غيره من الأموات، وذلك شرك أكبر، بل يكتفي بالصلاةوالسلام عليه والترضي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز .



.باب الهدي والأضحية والعقيقة .

.هدي التمتع.

.الفتوى رقم (1131).

.س:إني أديت مناسك العمرة في شهر شوال 1395هـ، وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي،وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام 1395هـ، فهليكون علي فدي أم لا؟ جزاكم الله خيراً..

.ج: جمهور الفقهاء يرونأنه ليس عليك هدي؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، حيثذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال عام 95هـ إلى بلدك، ولم تبق بمكةحتى تؤدي الحج..
.ويرى بعض الفقهاء أنعليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها؛ لعمومقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}(21)،والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن منيع، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.الفتوى رقم (1820).

.س:أتيت من المدينة إلى مكة بعمرة في أيام الحج، غير قاصدٍ الحج إلا إذاتحصلت على بدل فسوف أحج، وبعد أيام تحصلت على بدل فقمت بالحج عن هذاالشخص، وبعد أن فرغت من الحج أتيت بعمرة له ثم سألت: هل يجب علي هدي أولا؟ فمن العلماء من أوجب علي هدياً ولو كانت العمرة لنفسي والحج نيابة عنغيري، ومنهم من قال: لا يجب عليك الهدي؛ حيث أنني حججت مفرداً عن غيري ولادخل لعمرتي عن نفسي بحجي عن هذا الرجل، فأرجو إفتائي..

.ج: إذا كان الواقع كماذكرت من اعتمارك عن نفسك دون قصد إلى الحج هذا العام إلا إذا وجدت حجة عنغيرك، ثم حججت من عامك عن غيرك فعليك هدي، وإن لم تكن جازماً بالحج عنداعتمارك عن نفسك، ولو كان اعتمارك عن نفسك وحجك عن غيرك؛ لعموم قولهتعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}(22) الآية، فعمّالله من قَصَدَ الحج وقت اعتماره ومن لم يقصده وهو في عمرته، وعمّ مناعتمر وحج عن نفسه ومن جعل العمرة لنفسه ولمن حج لغيره، ولم يفرق سبحانهبين ذلك في اعتباره متمتعاً ووجوب الهدي..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الأول من الفتوى رقم (4709).

.س1:أنا طالب مصري، وذهبت إلى السعودية في شهر رمضان للعمرة، وأديت العمرة ثمذهبت إلى جدة للعمل، على أن أحاول أن أبقى فيها حتى موعد الحج، وأقمت بها،وفي شهر ذي القعدة ذهبت إلى مكة وأديت عمرة وعدت إلى جدة، وواصلت العملحتى ميعاد الحج، فأحرمت بالحج مفرداً وأديت الحج، فهل علي هدي أم لا؟.

.ج1: الصحيح من أقوال العلماء أن عليك هدي التمتع؛ لإتيانك بالعمرة في أشهر الحج، وعودتك إلى جدة بعد عمرتك لا تقطع تمتعك..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.الفتوى رقم (5357).

.س:إننا مجموعة من الحجاج ولكنا أميون، ولما وصلنا إلى السعدية مكان الإحرامونوينا أن نذهب أولاً إلى المدينة لزيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام،فسألنا المرشد الموجود بالسعدية من طرف الدولة عن ذلك فقال: أحرموا من هنا.
.-يعني السعدية - وصلِّ ركعتين وقل: لبيك الله عمرة، وطف واسع وفك الإحرامواذهب إلى المدينة للصلاة في المسجد النبوي، ومن هناك أحرم من آبار علي،وانو الحج تسلم من الهدي أو الصيام، ولما وصلنا إلى بلدنا - وهو جيزان -قال لنا بعض الناس: هذا لا يجوز إلا بهدي أو صيام. أفيدونا عن حل هذهالطريقة. جزاكم الله خيراً..

.ج: في هذه المسألة خلافبين العلماء منهم من يرى فيها الهدي أو الصيام، ومنهم من لا يرى وجوب ذلك،والراجح أن على كل واحد منكم الهدي، ومن لم يستطع الهدي منكم وقد رجعتمإلى بلدكم فعلى كل منكم صيام عشرة أيام، علماً بأن الهدي يذبح بالحرمالمكي، ويوزع على الفقراء، ولكم الأكل منه..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الأول من الفتوى رقم (10727).

.س1:لقد أديت فريضة الحج لعام 1406هـ أنا وزوجتي، وقد فقدت ما كان معي من مال(فلوس) وأوراق شخصية مهمة، ولم أذبح الهدي ولم أصم عشرة أيام، وقد ذبحرحيمي ثالث يوم عيد الأضحى، فهل هذا يكفي أم لا؟ أفدني جزاك الله خيراًماذا أفعل، وما هي الكفارة؟.

.ج1: يجب على من حجقارناً أو متمتعاً هدي يذبح بمكة المكرمة، فإن لم يجد صام عشرة أيام:ثلاثة في الحج، وعشرة إذا رجع إلى بلده، وما دام أنك لم تهدِ، ولم تصم إلىالآن فيجب عليك وعلى زوجتك أن يذبح كل منكما شاة تجزئ أضحية، ويكون الذبحبمكة. وإن كان رحيمك ذبح عنك وعن زوجتك بمكة أجزأ ذلك إذا كان بإذنكما..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الأول من الفتوى رقم (3594).
.س1:رجل قرن الحج بالعمرة وفعل جميع مناسك الحج، وفي أيام منى ذبح أضحية ولميؤدِّ الهدي لجهله حتى انتهت ثلاث أيام منى، فهل عليه الهدي؟.

.ج1: إذا كان الواقع كماذكرت وجب عليه أن يذبح هدياً عن القران بمكة، وله أن يأكل منه، وله أنيُوَكِّل أميناً يذبحه عنه بمكة المكرمة، ولا يجزئ عنه ما ذبح بنية الضحية..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.الفتوى رقم (4346).

.س:أحرمت بالحج والعمرة، أعني قارناً، ولم أتحلل من لباس الإحرام إلا بعدصلاة عيد الأضحى وبعد الرمي، ولكنني لم أذبح هدياً، فهل علي دم في هذهالحالة أم لا، وماذا أفعل؟ لاسيما وقد مضى على حجي ذلك ثلاثة وعشرونعاماً، أرشدوني أدام الله توفيقكم ووفقكم لكل خير..

.ج: إذا كان الواقع كماذكرت أنك حجيت قارناً، والقارن يسمى متمتعاً، ولم تذبح هدي القران، فإنهلا يزال في ذمتك، ويجب عليك ذبحه في مكة المكرمة بنفسك أو بواسطة وكيل ثقةعنك؛ لقوله سبحانه: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}(23)الآية، فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة أيام مجتمعة أو متفرقة،والواجب عليك البدار في ذلك..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.الفتوى رقم (8402).

.س:عملت عمرة مع حج، أي: حججت قارناً هذا العام مع زوجتي، وكنت أنوي ذبحالهدي غنمتين، ولكن أحد الزملاء المرافقين لنا في الحج، وكان هو الآخر حجقارناً هو وزوجته، قال لي: إنه سمع أن ذبيحة واحدة تكفي عن الزوج والزوجةمعاً، وذلك في خطبة العيد الأضحى في المسجد الحرام، وعلى ذلك ذبحت ذبيحةواحدة، وأكلت جزءاً منها ووزعت جزءاً آخر على زملائنا الذين لم يذبحوا،ووزعت الجزء الثالث على بعض الناس المحتاجين، وأخيراً قال لي بعض الناس:إنني أخطأت، وإن الذبيحة الواحدة لا تكفي عن الزوج والزوجة إلا في عيدالأضحى فقط، أي: في المنزل، وليس في الحج والعمرة. فماذا أفعل حتى يكونحجي وحج زوجتي صحيحاً لا يشوبه أي شائبة؟.

.ج: يجب على من حجقارناً أو متمتعاً هدي، وهو شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، فإن لم يجدصام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومادام أن النية عندالذبح عنك وعن زوجتك، فعليكما أن تذبحا ذبيحة ثانية عنكما جميعاً، أما فيالأضحية فيكون عنك وعن زوجتك وأهل بيتك أضحية واحدة، كما كان النبي r يضحيعن نفسه وأهل بيته في أضحية واحدة..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.الفتوى رقم (13325).

.س:أتشرف بالعرض لسماحتكم إنني أعمل مطوفاً للحجاج، وإن العديد من الحجاجيوكلون من يقوم نيابة عنهم بذبح ذبائحهم في موسم الحج من هدي تطوع أو هديتمتع أو قران أو أضحية أو فدية لترك واجب أو صدقة، وإن بعض هؤلاء الوكلاءلا يتمكنون أحياناً من إكمال ذبح هذا النسك عن موكليهم لأسباب قد تعرض لهمخارجة عن إرادتهم، نرجو إفادتنا ياسماحة الشيخ: .
.1 - هل يجب على هؤلاء الوكلاء إكمال ذبح هذا النسك بعد أيام التشريق؟.
.2 - هل يجوز لهم تأخيره إلى موسم الحج التالي فيذبحونه أيام التشريق؟.
.معالشكر والتقدير وعظيم الاحترام لسماحتكم لتوضيح هذا الحكم الشرعي؛ لينتفعبه الحجاج ووكلاؤهم. سدد الله خطاكم ونفع بكم خاصة المسلمين وعامتهم،وجزاكم الله عنهم كل خير، حفظكم الله ورعاكم..

.ج: يجب ذبح هدي التمتعوالقران والأضحية في وقته المحدد، وهو أيام الذبح (يوم العيد وثلاثة أيامبعده) أما ما وجب لترك واجب، أو فعل محظور أو كان صدقة، فيذبح بعد وجودسببه، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها، مع وجوب المبادرة إلىأداء الواجب، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الرابع من الفتوى رقم (4457).

.س4:إذا لم يجد الإنسان هدياً ولا تيسر له الحصول عليه إلا بعد خمسة عشر يوماًمن ذي الحجة، ثم وجده بعد ذلك، هل هو جائز ذبحه، وكذلك المقيم عند أهلهإذا كان معسراً في أول الأمر ثم وجده فهل يضحي أم فات الوقت؟.

.ج4: أولاً: يجب على منحج متمتعاً أو قارناً أن يذبح هدياً في يوم العيد، أو أيام التشريقالثلاثة، فإن لم يجده صام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله،ولا يجوز له تأخير ماےوجب عليه من ذلك مع القدرة عليه..
.ثانياً: على من لم يذبحهدي التمتع في الوقت المذكور لعجزه، ثم استطاع بعد ذلك أن يذبحه -قبل أنيصوم- قضاء لا أداء في أي وقت بمكة المكرمة، ويتوب إلى الله من تقصيره،ولا يعود في مثل هذا العمل إن كان قد تعمد التأخير، أو تساهل في ذلك..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الأول من الفتوى رقم (12923).

.س1:لقد حجيت في سنة من السنين وعمري يقارب 16 ستة عشر سنة، ولم أجد الفدية،وصمت ثلاثة أيام في مكة وسبعة أيام بقيت، وكود علي الشيطان صيامها، وعمريالوقت الحاضر يقارب 60 سنة، فنرجو من فضيلتكم إفهامي بما أعمل؛ هل عليفدية أو صوم؟ مع العلم أني حجيت بعدها. والله يحفظكم..

.ج1: يجب عليك أن تذبحذبيحة في مكة وتوزعها على الفقراء، ولك أن تأكل منها، وإن أنبت عنك وكيلاًثقة يقوم بذلك في مكة فلا بأس، وعليك التوبة إلى الله سبحانه من التأخير..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الثاني من الفتوى رقم (10741).

.س2: إذا تعذر وجود الهدي في منى، هل يجوز لي البحث عن الهدي خارج حدود منى في ضواحي مكة؟.

.ج2: المتمتع والقارنيجب على كل منهما هدي لحجه، ويأخذه من منى أو غيرها، ويذبحه داخل حدودالحرم؛ لما ثبت أن منى وفجاج مكة كلها منحر..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الثاني من الفتوى رقم (2650).

.س2:في أثناء كنَّا حاجين في وقت الفدي شاهدنا جماعة يذبحون أغناماً صغار السنجداً، فقال لهم البعض: ما يجوز ذلك، فقالوا: ليس فيه شيء، واستدلوا بقولهتعالى: {فما استيسر من الهدي}(24)، علماً أنهم معهم علم، حيث أن بعضالحجاج يسألونهم في أشياء كثيرة. فنرجو توضيح ذلك، فهل يجوز ذبح الصغاروليس هناك شرط للسن ونحوه، كالأضحية؟ وما معنى قوله تعالى: {فما استيسر منالهدي}(25) ؟.

.ج2: دلت الأدلة الشرعيةعلى أنه يجزئ من الضأن ما تم ستة أشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقرما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمس سنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئهدياً ولا أضحية، وهذا هو المستيسر من الهدي؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنةيفسر بعضها بعضاً..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم (2897).


.س3: هل يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية أو لا؟ وهل يجوز أن تكون هزيلة أو صغيرة السن؟.

.ج3: نعم يشترط في الهديما يشترط في الأضحية، فلا تجزئ العوراء البيّن عورها، ولا المريضة البيّنمرضها، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. وأدنى سنيحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفيالإبل خمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هدياً ولا أضحية ولا عقيقة..

.س7: هل يجوز لمن حج قارناً أن يشتري الهدي من ميقات إحرامه، أو يسوقه من بلده؟.

.ج7: يجوز لمن حج قارناً أن يسوق من ميقات إحرامه أو قبله أو بعده، وأن يشتريه من بلده، وأن يشتريه من عرفات..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال العاشر من الفتوى رقم (2392).

.س10: المتمتعون بالعمرة إلى الحج، هل يجوز أن يشترك السبعة منهم في جمل ويجزئ عنهم في الهدي، أو على كل واحد شاة على حدة؟.

.ج10: يجزئ الجمل عنالسبعة في الهدي والأضحية؛ إذا كان قد تم له خمس سنين، وهو الثني، وتجزئالشاة عن واحد إذا كانت قد تم لها ستة أشهر من الضأن، وسنة من الماعز،ويجزئ سبع البدنة أو سبع البقرة هدياً ممن تمتع بالعمرة إلى الحج، أو كانقارناً، وكذلك يجزئ في الأضحية، والأصل في ذلك حديث جابر رضي الله عنهقال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، كلسبعة منا في بدنة) متفق عليه، وفي لفظ: (قال لنا رسول الله r: «اشتركوا فيالإبل والبقر، كل سبعة في بدنة») رواه البرقاني في صحيحه على شرطالصحيحين، وفي رواية قال: (اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحجوالعمرة كل سبعة منا في بدنة، فقال رجل لجابر: أيشترك في البقر ما يشتركفي الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن) رواه مسلم..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم (3635).

.س4:هل يجوز المشارك في النسك يوم النحر جماعة من الفضل بغير عذر، وأن يخرج كلمنهم حصة من المال ويشارك في البقر واحدة، ويقولون: إنه على عدد سبع خروف،أو كبش أقرن الذبح وأكل لحمها، أيهما يكون لله الذبح أو أكلها؟.

.ج4: تجزئ كل من البقرةوالبدنة عن سبعة في الهدي والأضحية، والسنة أن كلاًّ من الذي يذبح هدياً،أو أضحية، يأكل ثلثاً، ويتصدق على الفقراء بثلث، ويهدي ثلثاً..
.س5: المشاركة التي أمربها الرسول صلى الله عليه وسلم عامة أو كان يريد منها للعذر أو لمن يريد؟وقرأنا في مالك تفضيل الكبش على الإبل..
.ج5: التفاضل بين مايتقرب به العبد إلى ربه من النسك يرجع إلى التفاوت بينها في حقائقهاوقيمتها قدراً وطيباً، وما يقوم بقلب المتقرب من القصد، أما المشاركة فيالبقرة عن سبعة، وكذا البدنة فإنها شرع عام للعذر ولغير العذر..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الأول من الفتوى رقم (6138).

.س1: هل يجوز ذبح الهدي خارج الأراضي المقدسة، وفي بلد الحاج بالذات؟.

.ج1: محل الهدي الحرمالمكي، فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم، ولايجوز الذبحفي بلد الحاج غير مكة، إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها،فإنه يذبحه في مكانه، ويجزئ عنه، وكذلك في المحصر عن دخول الحرم، ينحرهديه حيث أحصر..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الأول من الفتوى رقم (5276).

.س1: قال تعالى {فكلوا منها وأطعموا القانع والمُعْتَرَّ}(26) فمن هم هؤلاء؟.

.ج1: القانع هو: السائلالذي يطلب العطاء، مأخوذ من: قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعَاً، والمُعْتَرُّ هو:الذي يتعرض للناس دون سؤال ليعطوه، وقيل القانع: الراضي بما عنده وبمايعطى من غير سؤال، مأخوذ من: قنعت قناعة، المعتر هو: المتعرض للناس معسؤالهم العطاء. ومعنى الآية: أن الله تعالى أعطانا الإبل والبقر والغنموسخرها لنا، وجعل لنا فيها كثيراً من الخير والمنافع وشرع لنا أن نتقربإليه منها بنحر الهدي في الحج والعمرة، وذبحها ضحية في عيد الأضحى، وأننأكل منها ونطعم السائل والفقير المتعفف؛ مواساةً لهم، ورجاء الأجروالمثوبة، وشكراً لله على نعمه..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.الفتوى رقم (6157).
.س:لقد قمت بأداء فريضة الحج أنا وزوجتي في الموسم السابق، والحمد لله علىذلك كثيراً، أدينا الفريضة كما تعلمنا في السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنامتمتعين، ولكن عند ذبح الهدي كنا في حالة من التعب والإرهاق، لم يسمح لنابالبحث عن فقراء لإهدائهم من الهدي، فقمنا بأخذ الثلث وألقينا بالباقي فيالمسلخ، ولم يكن معنا سيارة لنحمل فيها، وبعد أن عدنا إلى أرض الإماراتحيث نعمل قرأنا فتوى للأزهر الشريف: بأن ذلك لا يجزئ الحاج، ويكون بذلك لميؤدِّ الهدي؛ وأصبحت في حيرة من أمري، ما صحة ذلك؟ وإن صح فما هو حكمأدائي للفريضة، هل أجزأني ذلك أم لا؟ أريد أن أطمئن. وجزاكم الله عنا خيرالجزاء..

.ج: إذا كان الواقع كماذكرت فحجكما صحيح، ولا يفسد الهدي عدم التوزيع على الفقراء، بل يجزئ ولولم يوزع، لكن الأحوط أن يتولى توزيعه من أهداه أو وكيله؛ محافظة علىالانتفاع به..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.الفتوى رقم (3521).

.س:إني في وقت حج عام 1400هـ حجيت، وعند ذبح الفدا أصابتني سخنة وأتعبتني،وفي جوارنا ناس من الخويا التابعين لوزارة الداخلية، المشاركين في تنظيمسير الحجاج، وأخذت فديتي وسلمتها لهم، وأخذوها وربطوها في خيمتهم، وقال ليواحد منهم: ازهلها نذبحها، وجهلت لا أعلمهم باسمي، وكذلك أنا ما أعرف منهمأحد، إلا أنهم من أهل نجد، ولا أرى عليهم إلا سيما الخير، وبعد ذلك صار فينفسي من ذلك شيء. أفتونا مأجورين والله يحفظكم..

.ج: إذا كان الواقع كماذكرت من تسليمك الذبيحة لهم ليذبحوها عنك، وأنهم من أهل الخير في نظرك،وأن أحدهم قال: سنذبحها عنك، وأخذوها إلى خيمتهم، اعتبر ذلك توكيلاً منكلهم في ذبحها عنك، وكفاك ذلك؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها،فإن ذبحوها فالحمد لله، وإن لم يذبحوها فلا حرج عليك، وإنما الإثم عليهم،ولا يضرك كونك لم تخبرهم باسمك؛ لأنه يكفي أن يذبحوها بالنية عمن سلمهالهم..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال السادس من الفتوى رقم (9818).

.س6:هل يجوز توزيع ثمن الهدي بدلاً من ذبحه ودفنه في التراب، ودون أن يأكل منهأحد، كما يحدث في منى؟ وهل يجوز ذبح الهدي في مصر مثلاً أو في بلد الحاج؟.

.ج6: أولاً: لا يجزئ دفع الثمن..
.ثانياً: لا يجزئ ذبحه في غير مكة وما حولها من الحرم..
.ثالثاً: إذا لم تجد في منى من يأخذه من الفقراء فاذبحه في داخل مكة؛ لأن فيها فقراء كثيرين..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الثاني من الفتوى رقم (12084).

.س1،2:هل يجوز لمن عليه هدي أو فدية من الأفراد في المخيم حينما لا يجد من يتصدقعليه أن يأتي بها إلى المخيم، ثم تطبخ في مطبخ المخيم، ولا يتصدق منهابشيء؟ وهل يجوز أن نذبح ذبائحنا في مكة أو عرفة ثم إحضارها إلى منى بعدذلك؟.

.ج1،2: أولاً: المشروعفي هدي التمتع والقران وما يساق من الحل إلى الحرم أن يتصدق منه، ويهديويأكل أثلاثاً، وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس..
.ثانياً: الدم الواجبغير هدي التمتع والقران، كالفدية من الأذى، ودم جبران النسك، ودم جزاءالصيد، ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنمايتصدق بها على الفقراء، وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراءالحرم..
.ثالثاً: المشروع في ذبحهدي التمتع والقران أن يكون في منى أو مكة، أو في موضع من الحرم؛ لما ثبتأن النبي r نحر هديه بمنى وقال: «نحرت ههنا، ومنى منحر، وفِجَاج مكة كلهاطريق ومنحر»..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.الفتوى رقم (2814).

.س:ذهبت هذا العام لقضاء فريضة الحج بنية قارن حج وعمرة، وبعد قضاء جميعمناسك الحج والعمرة حتى جاء يوم الهدي فوجئت بضياع المبلغ هناك، ولم أعرفهل هو طاح أم أحد سرقه، والمبلغ هو 450 ريال سعودي، فلذلك لم أتمكن منالذبح، ورجعت إلى نية الصوم، وبينما نويت الصوم اعتراني مرض الأنفلونزا،فذهبت إلى المستشفى بمكة، ثم صرف العلاج اللازم لي، ولم أستطع الصوم،ورجعت إلى مدينة الرياض مستقلاً سيارة جمس، المدفوع أجرها مقدماً قبلالذهاب؛ حسب الاتفاق والشروط، وعند وصولي زاد مرضي وإعيائي، فذهبت إلىمستوصف الشرق وتم الكشف علي، وتم صرف العلاج اللازم، ولم أستطع الصوم، فهلبعد تمام شفائي من المرض ينفع الصوم؟ وماذا أفعل؟ علماً بأني كانت نيتيالفدو ولكن هذا قضاء الله وقدره، فأرجو من سيادتكم أن تفتيني في أمري،جعلكم الله نصراً لدين الإسلام..

.ج: إذا كان الأمر كماذكرت من أنك أحرمت بحج وعمرة قارناً وأديتهما، وأن نقودك ضاعت ولم تجد ماتشتري به الهدي؛ فعليك صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت إلى بلدكأو محل إقامتك، وحيث ذكرت أنه استمر بك المرض حتى رجعت إلى الرياض، ولمتستطع الصوم، فعليك صيام عشرة أيام في محل إقامتك بالرياض، أو غيره عندقدرتك على ذلك، ولا شيء عليك سوى هذا، إلا أن تكون قادراً على الهدي فيبلدك فلا يجزئك الصوم، وعليك أن تذبح الهدي في مكة بنفسك، أو وكيلٍ ثقة..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم (1734).
.س11:حج إنسان ونسكه فيه فدي، ولم يحصل عليه في يوم العيد وأيام التشريق، وهوفي نهاية أيام التشريق فماذا يعمل؛ هل يتأخر ليصوم ثلاثة أيام أم ماذايعمل؟.

.ج11: من لزمه هدي تمتعأو قران فلم يجده وقت الذبح لعذر شرعي، وقد فاتت عليه أيام الحج التي يصومفيها من لم يجد الهدي ثلاثة أيام؛ فإنه يصوم عشرة أيام كاملة إذا رجـع إلىأهله، ولا يلزمه التأخر بمكة حتى يصوم الثلاثة أيام؛ لأن وقتها قد فات..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الثالث من الفتوى رقم (4221).
.س3:هل للإنسان في قضاء الأيام السبعة لمن لم يسق الهدي، وكان متمتعاً أن يفصلبينها، وما الذي على من صام يومين في الحج ونسي الثالث حتى رجع وقضاه معالسبعة؟.

.ج3: يجوز أن تصام سبعةالأيام المذكورة في قوله: {وسبعة إذا رجعتم}(27)، متتابعة أو متفرقة، وليسعلى من نسي يوماً من الأيام الثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.السؤال الأول من الفتوى رقم (13701).

.س1:أديت فريضة الحج منذ عدة سنوات، ولم أذبح يوم العيد؛ نظراً لقلة الزاد،فقيل لي: إنه لي صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة عند رجوعي إلى بلادي، إلاأنه وقع لي سهو؛ فلم أقض ثلاثة أيام في الحج، وكذلك السبعة بعد الرجوع،فما العمل؟ وجزاكم الله خيراً..

.ج1: يجب عليك صيامالأيام العشرة في بلدك إذا كنت قارناً بين الحج والعمرة، أو متمتعاًبالعمرة إلى الحج، إما إن كنت أهللت بحج مفرد ولم تأت بعمرة قبله في أشهرالحج، فإنه ليس عليك دم ولا صيام. وإن كنت الآن قادراً على الهدي وذبحتهفي مكة بنفسك أو وكيلك الثقة أجزأ عنك، وسقط عنك الصيام..
.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ..
.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
.عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس.
.عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.

.