إن الحمد
لله نحمده و نستعينه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله
فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد عبده
و رسوله و بعد فإنه لا يخفي علينا ما وصل إليه
العلم المادي من تطور و إرتقاء و هذا كله من نعم الله علينا التى تستوجب شكرها ومن
شكرها عدم إستغلالها و إستعمالها فيما لا يرضيه..
وهذا هذا التطور قد نتجت منه حالات تستوجب حكم الشرع فيها فإجتهد علماؤنا و
أفتوا بما فتح الله به عليهم و لم يألوا في ذلك جهدا .. ومن هنا أحببت أن أجمع بعض
فتاوى أهل العلم في هذه المسائل و هي في كل المجالات و هذه المرة سأبدأ ببعض
بفتاويهم في الأمور المستجدة في مجال الحاسب الألى و ما يتعلق به و بالضبط في مجال
البرامج و إستعمالها .. و أسأل الله أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم..
فهذا سؤال
وجه لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى في حكم نسخ
الأقراص المضغوطة وبيعها بدون إذن أصحابها
-السؤال: ما حكم نسخ الأقراص
المضغوطة التي تحتوي على برامج؟
وما حكم بيعها في مكاتب الإعلام الآلي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ معظم الأقراص الموجودة في السوق
غير أصلية؟ وجزاكم الله كل خير.الجواب: الحمد لله ربِّ
العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه
إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ الأقراص التي تحمل
انتاجًا ذهنيًا تدخل في حقِّ الابتكار، أو في الحق الفكري بشقيه
الأدبي والمالي، وهي معدودة من الانتاجات العلمية والفكرية والأدبية لا
تختلف عن حقوق التأليف والابتكار الذي هو حق ذهني مخرَّج على قاعدة المصالح
المرسلة في مجال الحقوق الخاصة، والغاية من هذا الحق تشجيع الاختراع
والإبداع بحمايته من كلِّ اعتداء على حصيلة جهد الغير وثمرة أتعابه، والذي
تقتضيه أحكام الشريعة وتحمُّل الأمانة أن حرمة هذا الحق يبقى خالصًا لصاحب
الحق من جهته الأدبية فلا يجوز تغيير اسمه وإحلال غيره محله، أو تزوير ما
أنتجه أو السطو على ما حققه لأنه من الغش والكذب والخيانة والإخلال
بالأمانة، أمَّا من حيث جهته المالية فلا يجوز أيضا الاعتداء على ماله لأنَّ الأصل في الأموال الحرمة، وتحصيل الأرباح
والأموال على حقِّ
الغير من غير طيب نفس منه ظلم
وفي الحديث قال الله تعالى:" يَا عِبَادِي إِنِّي
حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُّحَرَّمًا
فَلاَ تَظَالَمُوا"(1)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ
نَفْسٍ مِّنْهُ"(2)،
وقد يستثنى مما تقدَّم من الجهة
المالية نسخ قرص أصلي أو شراؤه للحاجة إليه في الاستعمال
الشخصي إذا لم يجد إلاَّ القرص المنسوخ في السوق،
أو وجد الأصلي لكن بثمن يعجز عليه
وحاجته إليه ضرورية ولا تكفيه استعارته، وعلى كلِّ حال لا يجوز له الانتفاع به في التعامل التجاري
إلاَّ بإذن صاحبه سواء
بإذن خاص أو عام، ويجوز الانتفاع به في الاستعمال الشخصي عند الحاجة وبشرطها المتقدم. والعلم عند الله تعالى، وآخر
دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
فتاوى
اللجنة رقم 18453
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحةالمفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة منالأمانة العامةلهيئة كبار العلماء برقم (2144)
وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه :" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقومبنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامجعلماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن
حقوق النسخ محفوظةتشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة )
الموجودة على بعض الكتب وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذهالطريقة أم لا ….. ؟وبعد دراسةاللجنة للاستفتاء أجابت بأنهلا يجوز نسخ البرامج التي يمنع
أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم )ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )ولقوله علية الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به )سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق
المسلم والله أعلم.اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخالرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله بازعضو/صالح بن فوزان الفوزانعضو/بكر بن عبدالله أبو زيدالمصدر : فتاوىاللجنة رقم 18453 بن عثيمين
السؤال:
ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلكإما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستويفي ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟أجاب
العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه
أو وزع على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحنالمسلمين أوفى العالم بما يجب، و المعروف أن
النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي عليه لأنه لو فُتح هذاالباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟
خسارة بليغة ؛قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصلعليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة
، فإذا نُسخ و وُزع صار
الذي يباع بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام .
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتىإن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟المنافقين .
وقال الله تعالى: (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، وأما من بيننا وبينهعهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ،وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) والمسلمين أوفى الناس بالعهد .
فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء
فالأمر فيها إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذاكانت قد احتفظت فلا .
يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذهالشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن
هذا لا بأس به ما دُمت لا تريد بذلك الربح و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقطفأرجو أن لا يكون في هذا بأس علىأن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا
يكون فيها بأس إن شاء الله
" - ثم سائل سألو لكن لم يكن واضحاً في الشريط -
"
فأجاب رحمه الله : لا لا لا ، أناأريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو
ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها . نعم " انتهىواعلمرحمك الله أن كلام الشيخالأخير المُعلم باللون الأخضر ليس
فيه أن الشيخ يبيح استخدام الكراك أو البرامج المقرصنة للفرد ! كما ظن البعض وفتاوى الشيخ كثيرة جداً في هذا الشأن فيجب علينا أن نتبع فتاوى الشيخ الواضحة - وما أكثرها ! -ولا نتبع الهوى ...هذا بالإضافة أن هذه البرامج ينهى عنها ولي الأمر ويعاقب على ذلك بالسجن وتجب طاعته في ذلك
كما لا يخفى