عبد الحميد الجزائري
عدد المشاركات : 2 نقاط المشاركات : 6 نقاط التميز : 0 تاريخ التسجيل : 14/12/2010
| موضوع: المالكية ،وحجية الاستدلال بعمل أهل المدينة الثلاثاء ديسمبر 14, 2010 7:48 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم المالكية ،وحجية الاستدلال بعمل أهل المدينة الذي طريقه الاستنباط من القواعد الأصولية التي انفرد بها المالكية في استنباط الأحكام الشرعيةمن أدلتها التفصيلية اعتبار عمل أهل المدينة حجة يجب المصير إليه و العمل به ، وهو:ما نقله أهل المدينة من النسق نقلا مستمرا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلىزمن مالك رحمه الله أو ما كان رأيا واستدلالا لهم.1المبحث الأول : تصوير المسألةلقد أطبقت كلمة علماء المذهب على قبول عمل أهل المدينة الذي طريقه النقلو تقدمه على أخبار الآحاد و كذا القياس ،قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله2 :و هذا النوع من إجماعهم حجة يلزمعندنا المصير إليه و ترك الأخبار و المقاييس له لا اختلاف بين أصحابنا به .و مع ذلك اختلفت كلمتهم في اعتبار عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد ،هل هوحجة معتبرة عندهم كالنوع الأول ، أو لا يعد حجة كون أهل المدينة جزء من الأمة، وشرط صحة الاجماع اتفاق الكل ؟ أو هو مرجح فقط لغيره حين التعارض ؟ المبحث الثاني :عرض الآراءالرأي الأول :المانعون مطلقا يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال و الاستنباط ليس حجة و لا مرجحا، وهو رأي الكثير منهم ابن بكير3، أبو يعقوب الرازي4 ، الفاضي أبو بكر5 ، ابن السمعاني 6،الطيالسي7و أبو الفرج8 و أبو بكر الأبهري9 ، قال القاضي عبد الوهابرحمه الله :الثاني و هو اجماعهم من طريق الاستدلال فاختلف أصحابنا على ثلاثة أوجه، أحدها :أنه ليس بحجة و لا مرجح و هو قول ابن بكير و أبي يعقوب الرازي و القاضيأبو بكر و ابن السمعاني و الطيالسي و أبي الفرج و الأبهري 10 و هو الذي جزم به القاضي عياض11و نسب القول بعدم حجيته إضافة إلى ما ذكرنا إلى أبي تمام12 و أبي الحسنبن القصار13 و أبي بكر بن الطيب 14.وهو القول الذي رجحه المحققون من المغاربة كالباجي 15، قال رحمهالله :و أما التعلق باجماع أهل المدينة من جهة الاستنباط فلا يكاد يصح من جهةالنظر و لا ينتصر بجدل16 .و قد أنكر هؤلاء أن يكون مالكرحمه الله أن يقول بهذا أو أن يكون مذهبه و لا الأئمة من أصحابهالرأي الثاني :المجيزون مطلقا يذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال و الاستنباط كالذي طريقه النقل سواء بسواء و حكوه عن مالك رحمه الله ، وهو رأي أحمد بن المعذل17 و أبي مصعب18 و القاضي أبي الحسنبن أبي عمر19 و جماعة من المغاربة قال القاضي عبد الوهاب رحمه الله :إنه حجة و إن لم يحرم خلافه و عليه يدلكلام أحمد بن المعدل و أبي مصعب و إليه ذهب أبو الحسن بن أبي عمر من البغداديين وجماعة من المغاربة من أصحابنا ورأوه مقدماعلى خبر الواحد و القياس .و أطبق المخالفون أنه مذهب مالك 20بل هو قول جل المغاربة المالكيين ، قال الباجي رحمه الله :و به قال أكثرالمغاربة 21 .و هو الذي نصره ابن الحاجب رحمه الله22 فيمختصره الأصولي بقوله : و الصحيح التعميم أي في الصورتين المذكورتين و غيرهما مماطريقه الاجتهاد و الاستدلال.23الرأي الثالث :القائلون بالتفصيليذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال و الاستنباط ليس حجة في ذاته ولكن مرجح لأحد الاجتهادين ، وهو القول المنسوب إلى بعض المالكية كالقاضي عبدالوهاب رحمه الله الذي قال :و من طريق الاجتهاد مختلف في كونه حجة و الصحيح عندناأنه يرجح به على غيره و لا يحرم الذهاب إلى خلافه 24وهو الذي نصره ابن رشد الجد رحمه الله 25 بقوله :و كذلك ما اتصلالعمل به بالمدينة من جهة القياس و الاجتهاد فهو حجة أيصا كمثل ما أجمعوا عليه منجهة النقل يقدم على أخبار الآحاد و على ماخالفه من القياس عند مالك لأن ما اتصل العمل به لا يكون إلا عن توقيف ، و أمااجماعهم على الحكم في النازلة من جهة الاجتهاد فقيل إنه حجة يقدم على غيرهم و على أخبار الآحاد بوجوه الاجتهاد و أبصر بطرق الاستنباط و الاستخراج26 المبحث الثالث : سبب الخلافلعل سبب اختلاف المالكية في اعتبار عمل أهل المدينة المنقول عن طريقالاستنباط و الاستدلال و الاجتهاد هو اختلافهم في تحديد مراد مالك رحمه الله منالعمل الذي هو حجة عنده خاصة و أن إشارات منه رحمه الله تدل على قبول هذا النوع منالعمل قال في رسالته الشهيرة لليث بن سعد 27ينكر عليه ما وصله عنه من تركهلعمل أهل المدينة و موضحا حجية هذا العمل :فإن كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا بهلم أر خلافه للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحاها و لاادعاؤها 28 المبحث الرابع :أدلة المذاهبالمذهب الأول :المانعون مطلقا استدل هؤلاء على نصرة مذهبهم في اعتبار عمل أهل المدينة المنقول عن طريقالاستدلال و الاستنباط ليس حجة في ذاته و لا مرجحا لغيره بمايلي :1-إن أهل المدينة بعضالأمة، والحجة إنّما هي لمجموعها 29 ولقوله عليه السلام ( لا تجتمعأمتي على ضلالة ) 302-العقل لا يحيل الخطأعلى الأمة، ولولا ورود الشرع بتصويب المؤمنين لم نقطع على صوابهم في ما اجمعواعليه، ولم يرد شرع بتصويب أهل المدينة دون غيرهم والاخبار عن عصمتهم ولا سبيل إلىنقل ذاك . 313-إن مالكا رحمه الله لم يحتج بذلك إلا في المواضع التي طريقهاالنقل، فاحتج بها على أبي يوسف رحمه الله في صحة الوقف وقال له: هذه أوقاف رسولالله صلى الله عليه وسلم وصدقاته ينقلها الخلف عن السلف 32المذهب الثاني:المجيزون مطلقا استدل هؤلاء على نصرةمذهبهم في اعتبار عمل أهل المدينة المنقول عن طريق الاستدلال و الاستنباط حجة في ذاتهو مرحجا لغيره بما يلي :1-ما لأهل المدينة منفضل الصحبة والمخالطة والملابسة والمساءلة ومشاهدة الأسباب والقرائن, ولكل هذا فضلومزية في قوة الاجتهاد332-إن تفسير الصحابيالراوي لأحد محتملي الخبر أولى من تفسير غيره وحجة يترك لها تفسير من خالفهلمشاهدة الرسول وسماعه ذلك الحديث منه وفهمه من حاله ومخرج ألفاظه وأسباب قضيته مايكون له به من العلم بمراده ما ليس عند غيره، فرجح تفسيره ذلك إجماع أهل المدينةبهذا السبيل, واجتهادهم مقدم على غيرهم ممن ناءت داره ولم يبلغه إلا مجرد خبر معرىمن قرائنه, سبب من أسباب مخارجه 343-إن العادةتقضي بأن مثل هذا الجمع الكثير من العلماء المحصورين المحققين الأحقين بالاجتهاد,لمشاهداتهم التنزيل وسماعهم التأويل لا يجتمعون إلا عن راجح354-إنهمالعاملون بآخر الأمرين من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم الملازمون لهإلى الوفاة، وغيرهم وإن كان عنده علم صحيح سمعه من فم الرسول صلى الله عليه وسلم،لكن ربما كان لو ذكره لهؤلاء لقيل له: انك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيلزم عملهمبالناسخ 365- إن روايةأهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم,فكان إجماعهم مقدم كذلك 376-.إنالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن فضل المدينة وأهلها ودعا لهم كقوله (إن المدينةتنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد) 38وقوله(إن الإيمان ليأرز إلىالمدينة كماتأرز الحية إلى جحرها)39 وقوله( من اراد أهل المدينة سوء أذابه الله كمايذوب الملح في الماء )40المذهب الثالث: القائلون بالتفصيل استدل هؤلاء على نصرة مذهبهم في اعتبار عمل أهل المدينة المنقول عن طريقالاستدلال و الاستنباط ليس حجة في ذاته ، غير أنه مرجح يرجح به أحد الاجتهادين بمايلي:1- إنالترجيح مطلوب به قوة، بحيث يكون القول الذي يقارنه أقرب إلى الحق وأولى بالصوابوذلك لأن لأهل المدينة مزية المعاينة والرجحان بالمشاهدة والمعرفة بمخارج الكلاموسبب الأحكام ما ليس لغيرهم من راجع إلى نقل فكان اجتهادهم أولى لأن سببه الذي بنيعليه أقوى412- قولالرسول صلى الله عليه وسلم ( إن الايمانليأرز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحرها) فوجه الاستدلال به أن اجتهادهم إلىالصواب أقرب وعن الخطأ أبعد. 42 وبذلك احتج من رجح اجتهاد عمر رضي اللهعنه على اجتهاد غيره لقوله صلى اللّه عليه وسلم ( ان الحق ينطق على لسان عمر وقلبه)433-- إن الصحابة رضوانالله عليهم كانوا يتوقفون عن الفتيا في الحادثة إذا نزلت بهم، وهم غائبون عنالمدينة, ويؤخرون ذلك إلى وقت عودتهم إليها, و قد روي عن ابن مسعود 44وابنعمر45 و أشار به عبد الرحمن بن عوف 46على عمر47 وذلك لاعتقادهم أنالاجتهاد بها أقوى، وأن النفوس بها أشرح والصدور بهاأرحب و أفصح و أبين و التبصربها أبهج و أوضح48 ، و قد صرح بذلك عبد الرحمن بن عوف في قوله لعمر بنالخطاب :أمهل يا أمير المؤمنين لتقدم دار الهجرة و بها الصحابة 49المبحث الخامس: مناقشة الأدلةالمذهب الأول:ردت أدلتهمبما يلي :1-رداستدلالهم بالحديث (لا تجمتع أمتي على ضلالة) بحديث (إن المدينة تنفي خبثها كماينفي الكير خبث الحديد) وذلك أن منطوق الحديث المثبت أقوى من مفهوم الحديث الثاني502- من الأئمةالأعلام تصويب عمل أهل المدينة, وإن خالف خبر الواحد قال مالك رحمه الله :رأيتمحمد بن أبي بكر بن عمر بن حزم 51 وكان قاضيا، وكان أخوه عبد الله 52كثير الحديث رجل صدق، فسمعت عبد الله إذا قضى محمد بالقضية قد جاء فيها الحديثمخالفا للقضاء يعاتبه ويقول له: ألم يأت في هذا حديث كذا؟ فيقول: بلى، فيقول أخوه:فمالك لا تقضي به؟ فيقول فأين الناس عنه، يعني ما أجمعوا عليه من العلماءبالمدينة, 53يريد تصويب ماأجمعوا عليه قال ابن أبي الزناد رحمه الله 54:كان عمر بن عبد العزيز 55 يجمع الفقهاء ويسألهم عن السنن والأقضية التييعمل بها فيثبتها, وما كان منه لا يعمل به الناس ألغاه, وإن كان مخرجه من فقه 56وعليه قالمالك رحمه الله: وقد كان رجال من أهل العلم من التابعين يتحدثون بالأحاديث وتبلغهمعن غيرهم, فيقولون ما نجهل هذا, ولكن مضى العمل على غيره 573. يرد علىهذا الاستدلال بما نص عليه الإمام مالك رحمه الله صراحة في رسالته إلى الليث ابنسعد وفيها: ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده, فما نزلبهم ما علموا أنفذوه وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه، ثم أخذوا بأقوى ما وجدوافي ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم، وإن خالفهم مخالف أو قال امرؤ غيره أقوى منهوأولى, ترك قوله وعمل بغيره، ثم كان التابعون من بعدهم يسلكون تلك السبل ويتبعونتلك السنن، فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهرا معمولا به لم أر لأحد خلافه للذي فيأيديهم من تلك الوراثة, التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا ادعاؤه 58قال الشيخ أبوزهرة رحمه الله 59: العبارات المروية عن مالك عامة تشمل أعمال أهلالمدينة التي لا يمكن أن تعرف إلا بالتوقف كالآذان وكمدّ النبي صلى الله عليه وسلموغيرها، وتشمل أعمال أهل المدينة التي يمكن أن يكون الاجتهاد والاستنباط سبيلهاكبعض الأقضية وأحكام المعاملات بين الناس60لقد نص مالكرحمه الله في المدوّنة على أن كل الأشربة إذا أسكرت صارت خمرا حراما ، قلت(سحنون) لابن القاسم: هل كان مالك يكرهالمسكر من النبيذ؟ قال: قال مالك ما أسكر من الأشربة كلها فهو خمر 61قال ابن عبدالبر رحمه الله 62 مبينا حجّة مالك في ذلك :لا خلاف بين أهل المدينة فيتحريم المسكر قرنا بعد قرن, يأخذ ذلك كافتهم عن كافتهم، وما لأهل المدينة في شيءمن أبواب الفقه إجماع كإجماعهم على تحريم المسكر، فلا خلاف بينهم في ذلك 63كما نص علىجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن قال في المستخرجة: وسئل مالك على إجارة المعلمين؟ فقال: لا بأس بذلك يعلم الخير، قيل أنه يعلم مشاهرة 64ويطلب ذلك؟فقال:لا بأس به، ومازال المعلمون عندنا بالمدينة.65قال ابن رشدرحمه الله معلقا على قول مالك رحمه الله: قوله لا بأس بإجارة المعلمين معلوم منمذهبه، ومذهب أصحابه في المدونة وغيرها, وقد اجمع على ذلك أهل المدينة، فهم الحجةعلى من سواهم ممن خالف في ذلك .66المذهب الثاني:نوقشت أدلتهمبما يلي :ردالدليل الأول من وجهين : الوجهالأول: إن ماذكرتموه في الفضل والصحبة والمخالطة لأهل المدينة ليس منحصرا فيهم فقط، بل لمعظمالصحابة هذه المزايا وقد انتشروا في البلاد، وتفرقّوا في الأمصار، وقد خرج منجلتهم جماعة عنها كعلي وطلحة والزبير وابن مسعود، وعمار وسعد بن أبي وقاص، وحذيقةوأبي عبيدة ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت، وعدد لا يحصى من أفاضل الصحابة وأئمتهمرضي الله عنهم. قال الباجيرحمه الله: ولا فضيلة توجد في جملة الصحابة إلا ولهؤلاء المذكورين فيها أوفر حظوأعلى رتبة 67الوجهالثاني: إنه لو كانإجماع أهل المدينة حجة على غيرهم كان إجماع غيرهم, أيضا حجة على أهل المدينة ولافرق بين الموصعين 68-ردّ الدليل الثاني بما يلي: ان قياس إجماع أهل المدينة على تفسير الصحابيراوي الخبر وتقديمه على تفسير غيره قياس مع الفارق، لأن الترجيح بتفسير الصحابي منباب ترجيح خبر على خبر معارض له، وعلى التسليم بترجيح الخبر الموافق لعمل أهلالمدينة على الخبر المخالف، فمن الممتنع أن ينقل العمل بمعارض الخبر 69رد الدليل الثالث من وجهين : الوجه الأول:لا نسلم قضاء العادة باتفاق مثلهم عن راجح، لأنهم بعض الأمة فجاز أن يكون متمسكبغيره راجح 70الوجه الثاني:وهو منقوض بإجماع بلدة أخرى، فإن من الممتنع ظاهرا أن لا يكون من المطلعين أحد منذلك البلد فكل بلدة من بلاد المسلمين فيها من أهل الاجتهاد من لا يمكن أن يجمعوا إلاّ على دليل راجح 71-ردّالدليل الرابع بما يلي: لا نسلم أنهم أعلم بآخر الأمرين من أمر الرسولصلى الله عليه وسلم، فإن الذين خرجوا من المدينة ما خرجوا منها إلا بعد وفاته عليهالصلاة والسلام, فقد شهدوا أيضا التنزيل وعلموا كغيرهم من الماكثين بالمدينة التأويلقال الغزاليرحمه الله 72: أنهم استندوا إلى سماع قاطع، فإن الوحي الناسخ نزل فيهم,فلا تشذّ عنهم مدارك الشريعة، وهذا تحكم إذ لا يستحيل أن يسمع غيرهم حديثا من رسولالله صلى الله عليه وسلم في سفر أو في المدينة لكن يخرج منها قبل نقله 73ردّالدليل الخامس من أوجه :الوجه الأول: أنه تمثيل لا دليل يعني لا جامع فيه 74الوجه الثاني: الفرق ثابت, فإن الرواية ترجيح بمجرد الكثرة عند التساويفيما عداها من الصفات والاجتهاد لا يرجح بمجرد الكثرة 75الوجه الثالث: الأخبار تدرك بحاسة السمع، فمن قرب منهم بمشاهدة كان أضبطوأهل المدينة أقرب منهم, لما سمعوه وشاهدوه و أبسط 76-رد الدليل السادس من وجهين: الوجه الأول: الرد الإجمالي هذه الآثار جاءت إظهارا لشرف المدينة وتمييزا لها من غيرها، لما اشتملتعليه من الصفات المذكورة، ولا يدل على تخصيص أهلها بالإتباع، ولا أن إجماعهم دونإجماع غيرهم، ولأنه حجة على غيرهم، إذ ليس فضل البقعة موجبا لشيء من ذلك، ولو دلعلى شيء مما ذكر لدل على حجية إجماع أهل مكة، فقد اشتملت مكة على أمور موجبةلفضلها فلم يدل على الاحتجاج بإجماع أهلها 77-الوجه الثاني: الردالتفصيلي:حديث(إن المدينة تنفي خبثها) عام في الخطأ وغيره، وتحمله على غير الخطأ78حديث (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة ) يقتضي جميع الإسلام وإذا حصل فيها جميع الإسلام صار إجماع أهلها حجة 79حديث (من أراد أهل المدينة بسوء ) لا حجة فيه، لأن أرادة السوء والمكايدةلا تستعمل في الإجماع والاختلاف فلا يدخل في الخبر ما نحن فيه 80المذهب الثالث : نوقشت أدلة هذا المذهب بما يلي :. رد دليلهم الأول بما رد به دليل القائلين بالحجيةالأول.. رد أيضا استدلالهم للحديث (إن الإيمان ليأزر إلى المدينة ) بنفس الرد علىالقائلين بالحجيةحين استدلوا بنفس الحديثأما الدليل الثالث فردّ بما يلي: أنه لا يصح التعميم بأن الصحابةكانوا يتوقفون في الفتيا في الحادثة وهم غائبون عن المدينة بعد وفاته صلّى اللّهعليه و سلم, و يؤخرونها حتى يقدموا على المدينة ، فإنّما وقع ذلك إلا في حالتينلعبد الله بن مسعود في قول أهل المدينة استجابة لأمر الخليفة عمر ولا يصح مخالفته 81المبحث السادس : الترجيحإنه من خلال ما عرضناهمن أدلة المذاهب، اتضح لنا أن مذهب أبي الفرج رحمه الله هو الراجح في هذه المسألةللاعتبارات التالية: أولا: االقرآن الكريم - قال الله تعالى (ا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا) 82 فدل منطوق الآية أنه إذا أخبرنا العدل بنبأ قبوله وإلالم يكن لتعليق التبين بشريطة الفسق معه 83- قوله تعالى: ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَلِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌلِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) 84 وأقل الطائفةواحد بدليل قوله عز وجل (وَإِنْطَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ) 85وقال في أخر الآية فأصلحوا بين أخويكم, فرد كل طائفة إلىواحد في هاتين الآيتين, فوجب خبر الواحد العدل فأهل المدينة وسائر الأمصار في ذلكسواء 86ثانيا: السنّة قوله صلى الله عليه وسلم (لا تجتمع أمّتي على خطأ ) مفهوم هذا الحديث أنالأمة بمجموعها معصومة من الخطأ, فدل على أن بعض الأمة يجوز عليه الخطأ وأهلالمدينة بعض الأمة 87ثالثا: المعقول وذلك من أوجه :الأول: أن الإجماع الذي هو من طريق الاجتهاد والاستنباطوالاستدلال, ليس أهل المدينة أولى به من غيرهم من علماء الأمصار, لأن طريقالاستدلال مبذول مفتوح لأهل العلم جعلهم الله فيه شرعا88 واحدا, وان كان قد فضل بعضهم على بعض في الفهم,وعلى هذا مضى السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة مالك وأصحابهومن بعدهم إلى يومنا هذا, لم نجد من أحد فيما طريقه الاجتهاد أنه قال عنمخالفه:إتبع اجتهادي ودع اجتهادك 89الثاني: أن المدينة المنورة لم تجمع جميع الصحابة رضوان الله عليهم, لا قبلالهجرة ولا بعدها، بل مازالوا متفرقين في الأسفار والغزوات والأمصار، ثم صار معظمعلمائهم إلى الكوفة والبصرة والشام, مثل علي وأبي موسى وعبد الله بن مسعود وعبادةبن الصامت وأبي الدرداء وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل وغيرهم، فقد انتقل إلىالكوفة والبصرة نحو ثلاثمائة و نيف من الصحابة رضي الله عنهم 90فكيف يكون قول هؤلاء معتبرا ماداموا في المدينة, فإذافارقوها كانت الحجة فيمن بقي فيها دون هؤلاء؟!الثالث: على التسليم بأن ما بقي في المدينة السواد الأعظم، فإن دعواهم تكونحجة صحيحة لو وجدت مسألة رويت عن طريق كل من في المدينة من الصحابة و التابعين وأفتى كل من بقي بالمدينة, ولمّا امتنع ذلكأمكن أن يغيب حكم النبي صلى الله عليه وسلم عن النفر من الصحابة ويعلمه الواحدوالأكثر ولا يبعد أن يطلع على الراجح غير أهل المدينة. ثم إن إٍطلاع الأقل لايستلزم الندرة 91المبحث السابع : ثمرة الخلاف نتج عن اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في فروع فقهيةكثيرة منها : 1-الجمع بين الصلاتين يرى مالك رحمه الله جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا ودليله ما رواه فيالموطأ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال صلى رسول الله الظهر و العصر جميعاو المغرب و العشاء جميعا في غير خوف ولا مطر) وقال : أرى ذلك كان في مطر . ثم يرويعن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب و العشاء جمع بينهم 92قال الباجي رحمه الله :أنه يجوز الجمع بين المغرب و العشاء بسبب الظلمة أوكان الطريق موحلا وان لم تكن ظلمة ...ووجه ذلك أن هذه مشاق يمنع التعتيم بالصلاةفأبيح أداء الصلاة في وقت يمكن الانصراف منها , وقد بقي ضوء الشفق ما يخفف المشقة.93 بينما يرى غيره أن الجمع لا يكون إلا للمطر استدلالا بعموم أخبارالتوقيت 942-القضاء بشاهد ويمين صاحب الحق يرى الإمام مالك أن للقاضي الحكم بشهادة شاهد و يمين صاحب الحق , لاعتبارهابينة كاملة , ودليله في ذلك عمل أهل المدينة, قال القرطبي رحمه الله 95:مع أنه قد عمل الخلفاء الأربعة و أبي بن كعب و معاوية و شريح و عمر بن عبد العزيزوكتب به إلى قاله مالك وأنه ليكفي من ذلك ما مضى السنة من عمل روى الأئمة عن ابن عباس عن النبي صلىالله عليه وسلم :قضى باليمين مع الشاهد 96و يرى غيره أن القاضي لا يحكمبيمين صاحب الحق , قال الجصاص رحمه الله 97:اختلف الفقهاء في الحكمبشاهد مع يمين الطالب فقال أبو حنيفة 98 و أبو يوسف 99وأحمد 100 و زفر 101 وابن شبرمة 102لا يحكم بشاهدين ولا يقبل شاهد ويمين في شيء و دليلهم قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُواشَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ 103) 104الهوامش1- أ ،دأحمدمحمد نور سيف ،عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك و أراء الأصوليين ،ص4432-عبد الوهاببن نصر البغدادي ،أحد أئمة المالكيةفي بغداد ،ثم خرج إلى مصر فحمل لوائها و ملأأرضها علما له مصنفات منها :النصرة لمذهب دار الهجرة ،المعونة ،عيون المجالس ،توفيسنة 422 هـ (ابن فرحون،الدذيباج المذهب،ج2ص26،القاضي عياض،ترتيب المدارك،ج7،ص220)3-محمد بنأحمدبن عبد الله بن بكير التميمي البغدادي المالكي ،تفقه على يد القاضي اسماعيل لهكتاب في أحكام القرآن ، وله كتاب في مسائل الخلاف توفي سنة305هـ (القاضي عياض ،ترتيبالمدارك ،ج5،ص16،ابن فرحون، الديباج المذهب،ج2،ص175)4-اسحاق بنأحمد بن عبد الله من كبار أصحاب القاضي اسماعيل ،كان فقيها زاهدا عابدا قتلهالديلم من أجل أمره بالمعروف وهو يتولى القضاء بأرضهم (القاضي عياض، ترتيبالمدارك،ج5،ص17)5-محمد بنالطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم الباقلاني ، كان ثقة إماما بارعا ،إليه انتهت رياسةالمالكية في وقته له مصنفات كثيرة منها :التبصرة ،دقائق الحقائق،التمهيد ،التقريبتوفي سنة 403هـ (القاضيعياض،ترتيب المدارك،ج7،ص46،ابن فرحون،الديباج المذهب،ج2،ص26)6-منصور بنمحمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي،أبو المظفر تفقه على مذهب أبي حنيفة ثم تنقلإلى مدهب الشافعي له مصنفات منها،القواطع في أصول الفقه ،البرهان في الخلاف ،توفيسنة 489هـ (ابنخلكان ،وفيات الأعيان،ج3،ص211،الذهبي،سير أعلام النبلاء،ج19،ص114)7-أحمد بنمحمذ الطيالسي من كبار أئمة المالكية البغداديين (ابن فرحون،الديباجالمذهب،ج1،ص152)8-عمر بن محمدبن عمرو الليثي البغدادي أصله من البصرة نشأ ببغداد ،فقيه مالكي ،إمام ثقة لهمصنفات منها،اللمع في أصول الفقه،الحاوي في مذهب الإمام مالك ،ثوفي سنة 330هـ( ابن فرحون ،الديباج المذهب،ج2،ص127،ابنمخلوف،شجرة النور ،ص79)9-محمذ بن عبدالله بن محمذ بن صالح التميمي شيخ المالكية ،نزيل بغداد و عالمها ،كان ثقة مأمونازاهدا ورعا توفي سنة 375هـ (ابن عساكر ،تاريخ بغداد،ج5،ص462،المراغي،الفتح المبيبن،ص208)10-ابن القصار،المقدمة في الأصول ،ملحق ،ص25411-عياض بنموسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي المالكي ،إمام حافظ ،فقيه محذث ، له مصنفاتمنها،ترتيب المدارك ،مات بمراكش سنة 540هـ(بن بشكوال ،الصلة ،ج2،ص453،الذهبي ،سير أعلامالنبلاء،ج20،ص212)12-علي بنمحمذ بن أحمد المصري كان جيد النظر ،حافظا في أصول الفقه،لا يعرف تاريخ وفاتهبالتحديد (القاضي عياض،ترتيب المدارك،ج7،ص176)13-علي بن عمربن أحمد البغدادي الفقيه المالكي ، كان ثقة أصوليا نظارا له :عيون الأدلة في مسائلالخلاف بين فقهاء الأمصار ،المقدمة في الأصول،توفي سنة 377هـ ( القاضي عياض،ترتيبالمدارك،ج7،ص71،ابن فرحون،الديباج المذهب،ج2،ص26)14-ترتيبالمدارك ،ج1،ص2415-سليمان بنخلف بن سعيد بن أيوب التجيبي ، أبو الوليد الباجي ،فقيه أصولي متكلم ولي القضاء،له تصانيف عديدة منها ،احكام الفصول ،الإشارة ،المنتقى شرح الموطأتوفي سنة 473هـ (ابن خلكان،وفياتالأعيان،ج2،ص408 )16-المنهاج فيترتيب الحجاج ،ص142،احكام الفصول ،ج1،ص40817-أحمد بنالمعدل بن غيلان بن عبد الحكم العبدي ، أبو الفضل ،فقيه متكلم (ابن فرحون ،الديباجالمذهب،ج1،ص141)18-أبو بكرالقاضي بن الحارث فقيه أهل المدينة ، ولي قضاء المدينة ، روى عنه البخاري والنسائي ،توفي سنة 242 هـ (القاضي عياض،ترتيب المدارك ،ج3،ص341،ابن فرحون،الديباجالمذهب،ج2،ص120)19-عمر بنمحمد بن يوسف بن اسماعيل بن حماد له كتاب في الرد على إنكار إجماع أهل المدينة،الفرج بعد الشدة توفي سنة 328هـ (القاضي عياض، ترتيب المدارك،ج1،ص256)20-ابن القصار،المقدمة في الأصول ،الملحق ،ص25521-احكامالفصول ،ج1نص48522-عثمان بنعمر بن أبي بكر بن يونس عرف بابن الحاجب ، لأن أباه كان قاصيا لبعص الأمراء ،فقيهمالكي ، له مصنفات منها :الأصل في أصول الفقه ،منتهى السول ،الكافية في النحو،توفي سنة 646 هـ (ابن خلكان،وفيات الأعيان،ج3،ص248،الذهبي ،سير أعلام النبلاء،ج23،ص264)23-السبكي،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،ج2،ص14424-المعونةعلى مذهب عالم أهل المدينة ،ج3،ص1743،د،عبد المحسن بن محمد الرس ،أصول الفقه عندالقاضي عبد الوهاب ،ص66325-محمد بنأحمد بن عمر أبو الوليد ،أحد المقدمين من علماء الأندلس و المغرب له :البيان والتحصيل ،المقدمات ،توفي سنة520هـ (ابن فرحون ،الديباج المذهب ،ج2 ،ص247) 26-المقدماتالمهمات ،ص35127-الليث بنسعد بن عبد الرحمن الفهري أبو الحارث ، الإمام الحافظ الفقيه المجتهد ،توفي سنة 175هـ ( الذهبي ،تذكرة الحفاظ،،ج1،ص224)28-القاضيعياض ،ترتيب المدارك ،ج1،ص2329-المرجعالسابق ، نفس الجزء ،ص1430-مسلم (كتابالإمارة ،باب قوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق )31-الباجيإحكام الفصول ،ج2،ص48932-المرجع السابق،نفس الجزء و الصفحة33- القاضيعياض ،ترتيب المدارك ،ج1،ص2734- القاضيعياض ،ترتيب المدارك ،ج1،ص28 ،القاضي عبد الوهاب ،المعونة ،ج3،ص174435-الرهوني،تحفة المسؤول ،ج2،ص25536-عليش ،فتحالعلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك ،ج1،ص52،ابن رشد،البيان و التحصيل،ج2،ص33237-الشيرازي،التبصرة ،ص367،الآمدي الاحكاام في أصول الاحكام ،ج1،ص25738-البخاري(كتاب فضائل المدينة ،باب فضل المدينةو أنها تنفي النار ) مسلم (كتاب الحج ،بابالمدينة تنفي شرارها)39-البخاري (كتاب فضائل المدينة ،باب الإيمان يأرز إلى المدينة )مسلم (كتاب الإيمان ، بابالإسلام بدأ غريبا )40-البخاري (كتاب فصائل المدينة ، باب إثم من كاد المدينة )مسلم ( كتاب الحج ،باب من أراد أهلالمدينة سوء أذابه الله)41-القاضي عبدالوهاب ، المعونة ،ج3،ص174542-المرجعالسابق ، نفس الجزء و الصفحة43-الترمذي ( كتابالمناقب ،بابما بعد باب في مناقب أبي بكر و عمر)44-عبد اللهبن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، أبو عبد الرحمن ، صحابي جليل كان كثير الملازمةللنبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة 32 هـ (ابن حجر،الإصابة ،ج4،ص232،ابنعبدالبر،الاستيعاب،ج3 ص987 )45-عبد اللهبن عمر بن الخطاب العدوي ،أبو عبد الرحمن ،صحابي جليل ولد في مكةقبل الهجرة بعشرسنين ،غزا إفريفية مرتين ،كف بصره في آخر حياته ،توفي سنة 73 هـ ( ابن سعد،الطبقاتج4،ص105،أبو نعيم ،ج1 ،ص292 )46-عبد الرحمنبن عوف بن حارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري ، أبو محمد ،أحد العشرة المبشرين بالجنة ،توفي سنة 32 هـ ( ابن عبد البر ،الاستيعاب ،ج6،ص68،ابن الأثير،أسد الغابة ،ج3،ص132)47- عمر بنالخطاب بن نفيل العدوي ، أبوحفص أمير المؤمنين ،ثاني الخلفاء الراشدين توفي سنة23 هـ ( ابن عبدالبر،ج2،ص458،ابن حجر،الإصابة،ج2،ص578)48-المعونة،ج3،ص174649-البخاري(كتاب الحدود ،باب الاعتراف بالزنا مسلم (كتاب الحدود، باب رجم الثيب)50-القرافي،شرح تنقيح الفصول ،ص26251-محمد بنأبي بكر بن حزم الأنصاري المدني مات سنة 132 هـ (ابن حجر ،تقريبالتهذيب ،ج2،ص132)52-عبد اللهبن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الخازن بن هشام المدتي ( ابن حجر ،تقريب التقريب،ج1،ص405)53-القاضيعياض ترتيب المدارك ،ج1،ص22-24 54-عبد الرحمنبن أبي الزناد بن عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم المدني ، أبو محمد توفي سنة 174 هـ ( ابن حجر ،تهذيبالتهذيب ،ج6،ص170،ابن حجر ، تقريب التهذيب ،ج9،ص479 )55-عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو حفص الخليفة الزاهد عدّه أهل العلم منالخلفاء الراشدين توفي مسموما سنة 101 هـ ( الذهبي ، سير أعلام النبلاء ،ج5،ص114،الزركلي ،الاعلام ،ج5،ص114)56-القاضيعياض ،ترتيب المدارك ،ج1،ص22-2457-المرجعالسابق ، نفس الجزء و الصفحة58-المرجعالسابق ، نفس الجزء ،ص2159-محمد بنأحمد أبو زهرة ، كان من علماء عصره له مصنفات عديدة منها :تاريخ الجدل في الإسلام،أصول الفقه توفي بالقاهرة سنة 1394 هـ ( الزركلي ،الاعلام ،ج6،ص35)60-مالك حياتهو عصره ،آراؤه وفقهه ،ص28761-المدونةالكبرى ،ج4،ص42062-يوسف بنعمر بن عبد البر النمري القرطبي إمام عصره في الحديث له مصنفاتمنها:التمهيد،الكافي ،توفي سنة 463 هـ (ابن خلكان،وفيات الأعيان،ج7،ص72،ابنفرحون،الديباج المذهب،ج1،ص357 ) 63-التمهيدلما في الموطأ من المعاني و المسانيد ،ج7،ص12664-مشاهرة ،أي كل شهر ، شاهره مشاهرة و شهارا استأجره للشهر ، الفيروز أبادي ، القاموس المحيط،ج1،ص6865-ابن رشد ،البيان و التحصيل ،ج8،ص45266-المرجعالسابق ، نفس الجزء ،و الصفحة67-الباجي،احكام الفصول ،ج1،ص483،الزركشي ،البحر المحيط،ج3،ص53068-بوساق،المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أهل المدينة ج3،ص53069-الرهوني ،تحفة المسؤول ،ج2،ص25570-فواتحالرحموت بشرح مسلم الثبوت ،ج2،ص22471-د،فايمان،خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة ،ص8072-محمد بن محمد بن محمد أحمد الطوسي أبوحامد حجةالإسلام ،شافعي مشهور له مصنفات منها:المستصفى ،المنخول،توفي سنة 505 هـ ( ابن العباد،شذراتالذهب،ج4،ص70،ابن كثير ،البداية و النهاية ،ج12،ص173 ) 73-المستصفى،ص14874- الرهوني،تحفة المسؤول ،ج2،ص257 ،السبكي ، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،ج2،ص19575- الرهوني،تحفة المسؤول ،ج2،ص257 ، الشيرازي ،التبصرة ،ص36776-الشيرازي،التبصرة ،ص36777-ابن حزم،الاحكام في أصول الاحكام ،ج2،ص71778-الشيرازي،التبصرة ،ص36679-المرجعالسابق، نفس الجزء و الصفحة80- المرجعالسابق، نفس الجزء و الصفحة81-الشافعي ،الأم،ج2،ص261 -262 ،بوساق ،المسائل التي بناها مالك على عمل أهل المدينة ،ص10182-سورةالحجرات ، الآية 683-ابن القصار،المقدمة في الأصول ،ملحق ص22584-سورةالتوبة ،الآية 12285-سورةالحجرات ،الآية 986- ابنالقصار ،المقدمة في الأصول ،ملحق ص22687-القرافي ،شرحتنقيح الفصول ،ص26288-شرعا ، شرعإذا فتح و أوصل ، وطريق شارع يملكه الناس .الفيومي ،المصباح المنير ،ص18689- ابنالقصار ،المقدمة في الأصول ،ملحق ص22390 – الجزري ،معراج المنهاج ،ص45791-الغزالي،المستصفى،ص147،الآمدي ،الاحكام في أصول الاحكام ،ج1،ص30592-الموطأ(كتابقصر الصلاة ،باب الجمع بين الصلاتين في المطر)93-الباجي،المنتقى شرح الموطأ،ج1،ص25694-ابن قدامة،المغني ،ج2،ص121،الشافعي ، الأم ،ج2،ص17595-محمد بنأحمد بن أبي بكر القرطبي توفي سنة 671 هـ بصعيد مصر ،فقيه مالكي مفسر ،له مصنفات منها:شرح أسماء الله الحسنى ،التذكرة في أمور الآخرة ( ابن فرحون،الديباجالمذهب،ج2،ص308،ابن العباد،شذرات الذهب ،ج5،ص335 )96-الجامعلأحكام القرآن ،ج3،ص39297-أحمد بنعلي الرازي أبوبكر ،إمام الحنفية في عصره قدم بغداد واستوطنها ،له مصنفاتمنها:أصول الفقه يعرف باسمه ، أحكام القرآن ،شرح مختصر الكرخي ،توفي سنة 370 هـ (ابنعساكر ،تاريخ بغداد،ج4،ص314،الذهبي ،سير أعلام النبلاء،ج16،ص340 )98-النعمان بنثابت التيمي بالولاء الكزفي ،الفقيه المشهور ،أحد الأئمة الأربعة له :المخارج فيالفقه،توفي سنة 150 هـ (ابنعساكر ،تاريخ بغداد،ج13،ص324،الذهبي ،تذكرة الحفاظ،ج1،ص168)99- يعقوب بنابراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي ،صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه ، كان فقيهاعلامة من حفاظ الحديث له تصانيف منها: الخراج،أدب القاضي ،الأمالي في الفقه ،توفيسنة 182 هـ (بنعساكر ،تاريخ بغداد،ج2،ص177 ،ابن كثير ،البداية و النهاية ،ج10،ص180)100-أحمد بنمحمد بن حنبل بن هلال الشيباني ، أبوعبد الله ،الإمام المشهور الحافظ الفقيهالمجدث له تصانيف كثيرة منها ،المسند ،السنة،فضائل الصحابة،توفي سنة 340 هـ (ابن خلكان ،وفياتالأعيان،ج1،ص20،ابن كثير ،البداية و النهاية ،ج10،ص325) 101-زفر بنالهديل بن قيس العنبري البصري صاحب الإمام أبي خنيفة توفي سنة 158 هـ ( الحنفي ،الجواهرالمضيئة في طبقات الحنفية ،ج1،ص243 )102-عبد اللهبن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي ، قاضي الكوفة ،حدّث عن أنس بن مالك ، وثّقه أحمدو أبوحازم الرازي ، كان من أئمة الفروع توفي سنة 144 هـ ( الذهبي ، سير أعلامالنبلاء ،ج6،ص347 )103-سورةالبقرة ، الآية 282104-أحكامالقرآن ،ج1،ص514 [b | |
|
yala1
عدد المشاركات : 305 نقاط المشاركات : 311 نقاط التميز : 1 تاريخ التسجيل : 16/07/2011
| موضوع: رد: المالكية ،وحجية الاستدلال بعمل أهل المدينة الأحد يوليو 17, 2011 12:09 am | |
| جعل الله هذا في ميزان حسناتك | |
|