منتديات عصامي للعلوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةجديد المنتدياتأحدث الصورالتسجيلدخول

... تعتذر إدارة منتديات عصامي للعلوم لك يا زائر عن كل إشهار قد يظهر على صفحاته ، و هو غير لائق بمقام المنتديات لأنه ملك لاستضافة أحلى منتدى ...
تطور العلم المادي و فتاوى أهل العلم Oouou10

 

 تطور العلم المادي و فتاوى أهل العلم

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
أبوأنس السوفي السلفي

تطور العلم المادي و فتاوى أهل العلم Star-111
أبوأنس السوفي السلفي


عدد المشاركات : 5
نقاط المشاركات : 15
نقاط التميز : 0
تاريخ التسجيل : 04/02/2013

تطور العلم المادي و فتاوى أهل العلم Empty
مُساهمةموضوع: تطور العلم المادي و فتاوى أهل العلم   تطور العلم المادي و فتاوى أهل العلم Avatarالثلاثاء فبراير 05, 2013 10:25 pm

إن الحمد
لله نحمده و نستعينه و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا من يهده الله
فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد عبده
و رسوله و بعد فإنه لا يخفي علينا ما وصل إليه
العلم المادي من تطور و إرتقاء و هذا كله من نعم الله علينا التى تستوجب شكرها ومن
شكرها عدم إستغلالها و إستعمالها فيما لا يرضيه..


وهذا هذا التطور قد نتجت منه حالات تستوجب حكم الشرع فيها فإجتهد علماؤنا و
أفتوا بما فتح الله به عليهم و لم يألوا في ذلك جهدا .. ومن هنا أحببت أن أجمع بعض
فتاوى أهل العلم في هذه المسائل و هي في كل المجالات و هذه المرة سأبدأ ببعض
بفتاويهم في الأمور المستجدة في مجال الحاسب الألى و ما يتعلق به و بالضبط في مجال
البرامج و إستعمالها .. و أسأل الله أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم..


فهذا سؤال
وجه لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى في حكم نسخ
الأقراص المضغوطة وبيعها بدون إذن أصحابها
-السؤال: ما حكم نسخ الأقراص
المضغوطة التي تحتوي على
برامج؟
وما حكم بيعها في مكاتب الإعلام الآلي؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ
معظم الأقراص الموجودة في السوق
غير أصلية؟ وجزاكم الله كل خير
.
الجواب: الحمد لله ربِّ
العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه
إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنَّ الأقراص التي تحمل
انتاجًا ذهنيًا تدخل في حقِّ الابتكار، أو في الحق الفكري بشقيه
الأدبي والمالي، وهي معدودة من الانتاجات العلمية والفكرية والأدبية لا
تختلف عن حقوق التأليف والابتكار الذي هو حق ذهني مخرَّج على قاعدة المصالح
المرسلة في مجال الحقوق الخاصة، والغاية من هذا الحق تشجيع الاختراع
والإبداع بحمايته من كلِّ اعتداء على حصيلة جهد الغير وثمرة أتعابه، والذي
تقتضيه أحكام الشريعة وتحمُّل الأمانة أن حرمة هذا الحق يبقى خالصًا لصاحب
الحق من جهته الأدبية فلا يجوز تغيير اسمه وإحلال غيره محله، أو تزوير ما
أنتجه أو السطو على ما حققه لأنه من الغش والكذب والخيانة والإخلال
بالأمانة، أمَّا من حيث جهته المالية فلا يجوز أيضا الاعتداء على ماله لأنَّ الأصل في الأموال الحرمة، وتحصيل الأرباح
والأموال على حقِّ
الغير من غير طيب نفس منه ظلم
وفي الحديث قال الله تعالى:" يَا عِبَادِي إِنِّي
حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُّحَرَّمًا
فَلاَ تَظَالَمُوا"(1)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم:" لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ
نَفْسٍ مِّنْهُ"(2)،
وقد يستثنى مما تقدَّم من الجهة
المالية نسخ قرص أصلي أو شراؤه للحاجة إليه في الاستعمال
الشخصي إذا لم يجد إلاَّ القرص المنسوخ في السوق، أو وجد الأصلي لكن بثمن يعجز عليه
وحاجته إليه ضرورية ولا تكفيه استعارته،
وعلى كلِّ حال لا يجوز له الانتفاع به في التعامل التجاري
إلاَّ بإذن صاحبه
سواء
بإذن خاص أو عام، ويجوز الانتفاع به في الاستعمال الشخصي عند الحاجة
وبشرطها المتقدم.
والعلم عند الله تعالى، وآخر
دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.





فتاوى
اللجنة رقم 18453




فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة
المفتي العام من المستفتي / ماجد عبادي محمد والمحال إلى اللجنة من
الأمانة العامة
لهيئة كبار العلماء برقم (2144)
وتاريخ 8/5/1416هـ وقد سأل
المستفتي سؤالاً هذا نصه :


" أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم
بنسخ البرامج للعمل عليها ويتم ذلك دون أن اشتري النسخ الأصلية لهذا البرامج
علماً بان توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ مؤداها أن
حقوق
النسخ محفوظة
تشبه عبارة ( حقوق الطبع محفوظة )
الموجودة على بعض الكتب
وقد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر وسؤالي هو هل يجوز النسخ بهذه
الطريقة أم لا ….. ؟


وبعد دراسة
اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه
لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع
أصحابها
نسخها إلا بإذنهم لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المسلمون على شروطهم )ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )ولقوله علية الصلاة والسلام ( من سبق إلى مباح فهو أحق به )سواء كان صاحب هذا البرنامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق
المسلم والله أعلم
.


اللجنة الدائمة
للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس/عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
الرئيس /عبدالعزيز بن عبدالله باز
عضو/صالح بن فوزان الفوزان
عضو/بكر بن عبدالله أبو زيد
المصدر : فتاوى
اللجنة رقم 18453






بن عثيمين




السؤال:
ما حكم نسخ برامج كمبيوتر نافعة من شرائط أصلية أصدرتها إحدى الشركات وذلك
إما للاستفادة الشخصية أو للتوزيع منها على الزملاء أو للبيع و هل يستوي
في ذلك أن تكون هذه الشركات تخص كفاراً أو مسلمين أم لا ؟


أجاب
العلامة
ابن عثيمين رحمه الله :
أولاً نسأل هل هذه الشركات التي أحضرت هذه الأشياء هل احتفظت لنفسها بحق أو لا ؟
إن لم تحتفظ لنفسها بحق ، فلكل إنسان أن ينسخ منها سواءً لنفسه
أو وزع
على أصحابه أو يبيع . لأنها لم تُحمَ ، و أما إذا قال حقوق النسخ محفوظة ، فهنا يجب أن نكون نحن
المسلمين أوفى العالم بما يجب
، و المعروف أن
النظام إذا احتفظ لحقه فإنه لا أحد يعتدي
عليه
لأنه لو فُتح هذا
الباب لخسرت الشركة المنتجة إيش ؟
خسارة بليغة
؛
قد يكون هذا الكمبيوتر لم تحصل
عليه الشركة إلا بأموال كثيرة باهظة
،
فإذا نُسخ و وُزع صار
الذي يباع
بخمسمائة يباع كم ؟ خمسة ، و هذا ضرر ، و النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( لا ضرر و لا ضرار )) وهذا عام ، هذا عام .
ولهذا أرجو أن يفهم المسلمون أن أوفى الناس بالذمة و العهد هم المسلمون ، حتى
إن الرسول عليه الصلاة و السلام حذر من الغدر وأخبر أنه من صفات من ؟
المنافقين .
وقال الله تعالى: (( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها )) و ليس كل كافر يكون ماله حلالاً أو دمه حلالاً ، الكافر الحربي كاليهود مثلاً هذا حربي ، وأما من بيننا وبينه
عهد ولو بالعهد العام فهو معاهد ،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :
((من قتل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة )) والمسلمين أوفى الناس بالعهد .
فلذلك نقول : هذه المنتجات إذا كانت الشركات لم تحتفظ لنفسها بشيء
فالأمر فيها
إيش ؟ واسع و إلا ضيق ؟ واسع ، انسخ منها لنفسك أو لأصحابك أو وزع . إذا
كانت قد احتفظت فلا .
يبقى عندي إشكال فيما إذا أراد الإنسان أن ينسخ لنفسه فقط دون أن يصيب هذه
الشركة بأذى ، فهل يجوز أو لا يجوز ؟ الظاهر لي إن شاء الله أن
هذا لا بأس
به ما دُمت لا تريد بذلك الربح و إنما تريد أن تنتفع أنت وحدك فقط
فأرجو أن لا يكون في هذا بأس على
أن هذا ثقيلة علي ، لكن أرجو أن لا
يكون فيها بأس إن شاء الله

" -
ثم سائل سأل
و لكن لم يكن واضحاً في الشريط -
"
فأجاب رحمه الله :
لا لا لا ، أنا
أريد أن ينتفع بها هو بنفسه أو
ينتفع بها آخر بالصوت فقط لا بأن يستنسخوها
. نعم " انتهى




واعلم
رحمك الله أن كلام الشيخ
الأخير المُعلم باللون الأخضر ليس
فيه أن الشيخ
يبيح استخدام الكراك أو البرامج المقرصنة للفرد ! كما ظن البعض وفتاوى الشيخ كثيرة جداً في هذا الشأن فيجب علينا أن نتبع فتاوى الشيخ الواضحة - وما أكثرها ! -ولا نتبع الهوى ...هذا بالإضافة أن هذه البرامج ينهى عنها ولي الأمر ويعاقب على ذلك بالسجن وتجب طاعته في ذلك
كما لا يخفى






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أمل الأمة

تطور العلم المادي و فتاوى أهل العلم Star-810
أمل الأمة


عدد المشاركات : 752
نقاط المشاركات : 2186
نقاط التميز : 16
تاريخ التسجيل : 29/07/2010

تطور العلم المادي و فتاوى أهل العلم Empty
مُساهمةموضوع: رد: تطور العلم المادي و فتاوى أهل العلم   تطور العلم المادي و فتاوى أهل العلم Avatarالأربعاء فبراير 06, 2013 1:40 pm

بارك الله فيك و جعل هذا في ميزان حسناتك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تطور العلم المادي و فتاوى أهل العلم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تطور العلم المادي و فتاوى أهل العلم
» تطور العلم المادي و فتاوى أهل العلم
» حكم الإحتفال بعيد العلم
» فتاوى
» فتاوى نسائية رمضانية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عصامي للعلوم :: .:. المركز الاسلامي .:. :: القسم الاسلامي العام-
انتقل الى: